• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

وزارة العمل : قرار المنشآت الصغيرة يوجب تفرغ صاحب المنشأة

وزارة العمل : قرار المنشآت الصغيرة يوجب تفرغ صاحب المنشأة
بواسطة سلامة عايد 01-12-1432 09:58 صباحاً 303 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات أكدت وزارة العمل أن الأصل في قرار معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الخاص بوجوب تعيين سعودي في المنشآت الصغيرة حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام ، هو أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغاً لإدارة منشأته، وفي هذه الحالة لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر، هنا يكون على صاحب المنشأة أن يقوم بتوظيف سعودي آخر.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى ،أما إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لصالح منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل.

كما يجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجلاً في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجلاً لدى منشأة أخرى.

علماً بأن القرار ينص على إيقاف كافة خدمات الوزارة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال اللذين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك.

ويهدف القرار الوزاري إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، حيث من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك عشرات الآلاف من المنشآت مسجلة لدى وزارة العمل دون وجود موظف سعودي واحد فيها، بما في ذلك مالك المنشأة بحجة أنها منشآت صغيرة.

كما يسهم القرار في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.