• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

أبرزها إلغاء إيقاف خدمات المتغيبين عن الجلسات.. ولا تكرار لدعاوى النفقة

تعديلات في أنظمة القضاء.. والتطبيق اعتبارا من اليوم

تعديلات في أنظمة القضاء.. والتطبيق اعتبارا من اليوم
بواسطة سلامة عايد 10-09-1440 11:52 صباحاً 293 زيارات
اخبارية الحفير أكدت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وافق أخيرا على تعديل وإلغاء وإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تسري اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، أبرزها إلغاء المواد التي تسمح للمحاكم بإيقاف الخدمات عن المتغيبين عن الجلسات القضائية، وسمحت لأطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.

وشمل التعديل أيضا المادة الخاصة بضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسات القضائية خلال انعقادها بحيث يخرج من بدر منه الإخلال بالجلسة وفي حال امتناعه يصدر قرار بحبسه، وشددت التعديلات على أنه في حال تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع النظامية.

وجاء في التعديلات تنحي القاضي عن الجلسة لأسباب نظامية وآلية مباشرة الدعوى، كما أكدت على أن الأحكام الشرعية منسوبة للدائرة القضائية.

وقضت التعديلات بإلغاء جملة من المواد المتضمنة آلية الاعتراض وتسليم صورة صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك والاستعاضة عن ذلك بالنسخة الإلكترونية، وعالجت التعديلات القضية المنظورة من أكثر من محكمة وألغت تسليم الصكوك في حال التنفيذ.

واشتملت التعديلات على أن الحكم بالنفقة في القضايا الأسرية المشمول بالتنفيذ المعجل هو الحكم بالنفقة المستقبلية، ولا يلزم النساء في هذه الحالة تكرار دعاوى النفقة إذا انقطعت.

وألغت التعديلات مادة سابقة تتيح للقاضي تفسير الحكم، وأجازت الاعتراض على الأحكام في الدعاوى اليسيرة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وسمحت للخصوم التماس النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، كما عدلت المادة الخاصة بتسليم نسخة من الحكم للسجين أو الموقوف وآلية الاستئناف.

وألغت المادة الخاصة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، فيما شددت التعديلات على جهة الاختصاص أنه إذا ظهر لها ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يحال للمحكمة العليا.