• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

أعطت الوزير المختص قرار المدّ للموظف..

تعديلات جديدة بخصوص الترقيات وتمديد الخدمة وعودة المبتعث إلى عمله

تعديلات جديدة بخصوص الترقيات وتمديد الخدمة وعودة المبتعث إلى عمله
بواسطة سلامة عايد 09-09-1440 10:53 صباحاً 269 زيارات
اخبارية الحفير أعلنت وزارة الخدمة المدنية، إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة «ب» من المادة «26» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وجرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة «54» من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة؛ حيث تمت إضافة ثلاث فقرات، تتضمن الأولى «ه» ألا يتجاوز عدد المترقِّين في السنة المالية نسبة 1%، من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.

والثانية الفقرة «و»، والتي أشارت إلى أنه لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة، أما الفقرة «ز» فتضمنت أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة وعضوية من يراه الوزير المختص، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية، إضافة لممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية، وتُعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

كما جرى إعادة صياغة المواد «104، 105، 189» من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.

وأشارت المادة 104، إلى أنه يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة إلى التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات؛ وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أيًا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

أما المادة 105، فأعطت للوزير المختص قرار تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية؛ للإحالة إلى التقاعد، وذلك وفقًا لأربع ضوابط، وهي: « أن يكون لائقًا صحيًا لممارسة العمل، أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها، وأن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة، يصعب معها وجود البديل المناسب خلال 3 أشهر، وألا يكون ممن سبق أن خُفضت سنه من قِبل الجهات المختصة.

وأوضحت المادة 189 بعد التعديل، أنه على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل فترة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكمال مدة العمل المطلوبة، يُلزم بدفع كل التكاليف المالية التي أُنفقت عليه.

وتضمنت التعديلات، إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسم ملكية، على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات التمديد.

فيما أشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه قد تم إدخال هذه التعديلات على النسخة الإلكترونية للائحة على موقع الوزارة الإلكتروني.