سنة ونصف إجازة براتب كامل للمرض أو الإصابة بسبب العمل
اخبارية الحفير أعدت وزارة الخدمة المدنية لائحة تنفيذية جديدة للإجازات المرضية وآلية تعويض الموظفين الحكوميين في حالات الإصابة والمرض، سواء بسبب العمل أو غيره.. كما حددت آلية احتساب الإجازات براتب أو بدونه، وصلاحية المستشفيات والهيئات الطبية في منح الإجازات المرضية، التي تتجاوز 30 يومًا.. وحددت اللائحة آلية العلاج والحصول على الإجازات من خارج المملكة على أن يتم العمل بها ابتداءً من 11 رمضان المقبل.
ووفقًا للائحة يستحق الموظف إجازة مرضية سنتين خلال 4 سنوات خدمة، في إطار ضوابط عديدة منها 6 أشهر براتب كامل ومثلها بنصف راتب وسنة بربع راتب. ويســتحق الموظــف، الــذي يتعــرض لإصابة أو مــرض يمنعــه مــن أداء عملــه بصفــة مؤقتـة، وتكـون الإصابة أو المـرض بسـبب تأديـة العمـل، إجـازة مرضيـة لا تتجـاوز مدتهـا سـنة ونصـف براتـب كامـل.
ويسـتحق الموظـف المصـاب بفشـل كلـوي أو بأحـد الأمراض، التـي تسـتلزم جلسـات عــلاج دوريــة إجــازة براتــب كامــل عــن الأيام التــي يتــم فيهــا إجــراء الغســيل لــه للتنقيــة الدمويــة أو حضــور جلســات العـلا ج الدوريـة بمـا لا يزيـد علـى «سـتين» يومـًا فـي السـنة.. ويشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف مـن الغيـاب أو غيره إلـى العجـز الصحـي أن يتقــدم الموظــف المنتهيــة خدمتــه بطلــب تعديــل ســبب إنهــاء الخدمــة قبــل مضــي (خمــس ســنوات) مــن تاريــخ انقطاعــه عــن العمــل، وأن يتضمــن هــذا الطلــب مبــررات مقنعــة عــن أســباب التأخــر فــي تقديــم الطلــب.
ووفقًا للائحة يستحق الموظف إجازة مرضية سنتين خلال 4 سنوات خدمة، في إطار ضوابط عديدة منها 6 أشهر براتب كامل ومثلها بنصف راتب وسنة بربع راتب. ويســتحق الموظــف، الــذي يتعــرض لإصابة أو مــرض يمنعــه مــن أداء عملــه بصفــة مؤقتـة، وتكـون الإصابة أو المـرض بسـبب تأديـة العمـل، إجـازة مرضيـة لا تتجـاوز مدتهـا سـنة ونصـف براتـب كامـل.
ويسـتحق الموظـف المصـاب بفشـل كلـوي أو بأحـد الأمراض، التـي تسـتلزم جلسـات عــلاج دوريــة إجــازة براتــب كامــل عــن الأيام التــي يتــم فيهــا إجــراء الغســيل لــه للتنقيــة الدمويــة أو حضــور جلســات العـلا ج الدوريـة بمـا لا يزيـد علـى «سـتين» يومـًا فـي السـنة.. ويشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف مـن الغيـاب أو غيره إلـى العجـز الصحـي أن يتقــدم الموظــف المنتهيــة خدمتــه بطلــب تعديــل ســبب إنهــاء الخدمــة قبــل مضــي (خمــس ســنوات) مــن تاريــخ انقطاعــه عــن العمــل، وأن يتضمــن هــذا الطلــب مبــررات مقنعــة عــن أســباب التأخــر فــي تقديــم الطلــب.