اعتماد لائحتي دور الأحداث والمحافظة على الذوق العام
الشورى يقر نظامي المنافسات الحكومية والامتياز التجاري
اخبارية الحفير اعتمد مجلس الشورى نظامي المنافسات والمشتريات الحكومية، والامتياز التجاري، كما أقر لائحتي دور الأحداث والمحافظة على الذوق العام في جلسته أمس.. وتتكون اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من ست وثلاثين مادة وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات، التي تخص استلام الحدث وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلامه، وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكانًا مناسبًا للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
واعتمد المجلس مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام التي تتكون من عشر مواد ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.. كما يهدف إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية، التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.
كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويتكون من سبع وتسعين مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام.
كما وافق المجلس على نظام الامتياز التجاري ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
97 مادة
تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات
منع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية
حماية للمال العام
ربط قروض المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية
طالب المجلس بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطًا أساسيًا للحصول على القروض، تطبيقًا للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة.
وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الموريتانية.
واعتمد المجلس مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام التي تتكون من عشر مواد ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.. كما يهدف إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية، التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.
كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويتكون من سبع وتسعين مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام.
كما وافق المجلس على نظام الامتياز التجاري ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
97 مادة
تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات
منع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية
حماية للمال العام
ربط قروض المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية
طالب المجلس بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطًا أساسيًا للحصول على القروض، تطبيقًا للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة.
وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الموريتانية.