إلغاء فصل المعلمين غير المدانين بقضايا فكرية وأمنية
اخبارية الحفير صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع المعلمين الذين يكونون أطرافا في بعض القضايا الفكرية والأمنية، وذلك بسحب قرارات الفصل، ومعالجة وضعهم وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426.
وجاء في نص القرار: «من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426».
لائحة الوظائف
يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401، عدلت بقرار المجلس رقم 687 وتاريخ 7/5/1402، وتم العمل بها اعتبارا من 1/7/1402، ونصت على أنه يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني، وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة) من لائحة النقل.
حالات يجوز فيها النقل «الخدمة المدنية 1426»
الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو لأحد الصحابة
تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلاب
ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل (السحر، الشعوذة... الخ)
حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات
عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة
التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه
إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض (نفسي) بموجب تقرير طبي
استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية
وجاء في نص القرار: «من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426».
لائحة الوظائف
يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401، عدلت بقرار المجلس رقم 687 وتاريخ 7/5/1402، وتم العمل بها اعتبارا من 1/7/1402، ونصت على أنه يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني، وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة) من لائحة النقل.
حالات يجوز فيها النقل «الخدمة المدنية 1426»
الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو لأحد الصحابة
تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلاب
ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل (السحر، الشعوذة... الخ)
حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات
عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة
التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه
إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض (نفسي) بموجب تقرير طبي
استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية