• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

مراكز لتسوية المنازعات التأمينية للمركبات بتعويض لـ50 ألف ريال

مراكز لتسوية المنازعات التأمينية للمركبات بتعويض لـ50 ألف ريال
بواسطة سلامة عايد 02-07-1440 11:07 صباحاً 217 زيارات
اخبارية الحفير صدرت لائحة اعتماد الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية، التي منحت صلاحية لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ بإنشاء مركز أو اكثر يسمى «مركز صلح لتسوية المنازعات التأمينية للمركبات»، ويتبع إدارياً ومالياً للأمانة العامة للجان الفصل، ويختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن 50 الف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواع أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك. ولا تُقبل طلبات الصلح بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة.

واتاحت اللائحة للشركات الانضمام لعضوية المركز بناءً على اتفاقية عضوية يتم ابرامها مع الأمانة العامة، ويكون للمركز أمين يرشح من قبل الأمين العام، ويعين بقرار من المحافظ ؛ ويتولى أمين المركز الإشراف على المركز وأداء العاملين ، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية، بالإضافة إلى إعداد التقرير السنوي. ويعين بقرار من المحافظ وبناءً على ترشيح الأمين العام - ووفقاً للمعايير التي تضعها المؤسسة - ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك.

يحظر على المصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً أو محامياً لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه. وحددت آلية لتقديم طلب الصلح الى المركز ممن له صفه أو مصلحة في النزاع، وفق نموذج معتمد، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في الإجراءات، وجب أن يكون التوكيل صريحاً في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع. ويقوم المركز باستقبال الطلب والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجة، والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويقوم المركز عند قبوله بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، كما يقوم المركز بإشراف أمين المركز بدراسة ملف النزاع وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المصلح، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ استلام رد الشركة. ويبلغ الأطراف بمقترح الصلح، على أن يقوموا بالرد عليه خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ. ويلتزم المُصلح بإنهاء الاجراءات وإعداد المحضر للمصادقة عليه من اللجان خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه لملف النزاع.