وزارة العمل دعت إلى التصويت عليها..
مسودة «لوائح تنظيم العمل في مجال المحاماة»
اخبارية الحفير دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إلى التصويت على قرار مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل في مجال المحاماة، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مضمنةً التصويت بإجابتي «مؤيد وغير مؤيد».
وتتكوَّن مسودة لوائح تنظيم العمل في مجال المحاماة، من ثماني مواد، كالتالي:
أولًا- الموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة بمجال المحاماة (مكاتب شركات) لمن تنطبق عليه الشروط، في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص، قبل اعتمادها من قبل الوزارة.
ثانيًا- الشروط الواجب توافرها في المنشآت المتخصصة بمجال المحاماة لمشاركة الوزارة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد على النحو التالي:
- حصول المنشأة المتخصصة بمجال المحاماة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول.
- أن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة بنظام العمل، سواءٌ ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة بإعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص، أو الترافع أمام القضاء العمالي.
- ألا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة ممن يحملون مؤهلًا قانونيًّا أو شرعيًّا، عن اثنين.
- فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة.
- التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة من قبل الوزارة لإعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد.
- يجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق غير الرئيسية دون غيرها.
ثالثًا- يشكل وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسته، لاعتماد مشاركة المنشآت المتخصصة بمجال المحاماة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمن تنطبق عليه الشروط أعلاه.
رابعًا- تتقدم المنشأة المتخصصة بمجال المحاماة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة.
خامسًا- الالتزامات التي تتوجَّب على صاحب المنشأة للمشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد، كما يلي:
- استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح، بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ثم رفعها إلى الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للحصول على اعتماد اللائحة.
- إعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تُصدرها الوزارة.
- مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل، وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية.
- توقيع العقود مع عملائه، وأخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة.
- أن تكون اللوائح المقدمة منه على مطبوعاته أو مطبوعات المنشأة، باللغة العربية، ومذيلة بختمه وتوقيعه.
- رفع اللائحة إلى الوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا من انتهاء ذلك، إلا لأسباب راجعة إلى المنشأة.
- المحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها، وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال ولو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- تنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات.
خامسًا- الضوابط الواجب مراعاتُها عند إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد من قبل صاحب المنشأة:
- التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة.
- في حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها، ورغبت المنشأة في تعديلها أو إلغائها، فيجب الحصول منها على خطاب بذلك يشار فيه إلى رقم الاعتماد السابق.
- تكون اللائحة وفق النموذج الموحد، مع جواز تضمينها شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- أن يراعى تقسيم وتبويب اللائحة وترقيم موادها وفق النموذج الموحد.
- أن يراعى في اللائحة وضوح الخط وترقيم الصفحات، وألا يكون فيها طمس أو كشط.
- عدم تضمين اللائحة أي حالة تحت مسمى الإنهاء المشروع في غير الحالات التي وردت حصرًا في المادة (74) والمادة (80) من نظام العمل.
ـ التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستين من نظام العمل على سبيل الحصر.
- التقيد، عند إيقاع الجزاء، بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل.
- أن يراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُّج العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المُرتكبَة من قِبل العامل.
- إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة.
سادسًا- يحق للوزارة سحب الاعتماد من صاحبه في الحالات التالية:
- إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر عن صاحب المنشأة، بما يخالف أيًّا من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- إذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة عن الوزارة.
- إذا خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة أو في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل.
- إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت.
- يحق للوزارة استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب.
سابعًا- عدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.
ثامنًا- على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار ونشره وتنفيذه.
وللمشاركة في التصويت عبر الرابط بالضغط هنا.
وتتكوَّن مسودة لوائح تنظيم العمل في مجال المحاماة، من ثماني مواد، كالتالي:
أولًا- الموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة بمجال المحاماة (مكاتب شركات) لمن تنطبق عليه الشروط، في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص، قبل اعتمادها من قبل الوزارة.
ثانيًا- الشروط الواجب توافرها في المنشآت المتخصصة بمجال المحاماة لمشاركة الوزارة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد على النحو التالي:
- حصول المنشأة المتخصصة بمجال المحاماة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول.
- أن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة بنظام العمل، سواءٌ ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة بإعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص، أو الترافع أمام القضاء العمالي.
- ألا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة ممن يحملون مؤهلًا قانونيًّا أو شرعيًّا، عن اثنين.
- فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة.
- التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة من قبل الوزارة لإعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد.
- يجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق غير الرئيسية دون غيرها.
ثالثًا- يشكل وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسته، لاعتماد مشاركة المنشآت المتخصصة بمجال المحاماة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمن تنطبق عليه الشروط أعلاه.
رابعًا- تتقدم المنشأة المتخصصة بمجال المحاماة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة.
خامسًا- الالتزامات التي تتوجَّب على صاحب المنشأة للمشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد، كما يلي:
- استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح، بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ثم رفعها إلى الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للحصول على اعتماد اللائحة.
- إعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تُصدرها الوزارة.
- مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل، وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية.
- توقيع العقود مع عملائه، وأخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة.
- أن تكون اللوائح المقدمة منه على مطبوعاته أو مطبوعات المنشأة، باللغة العربية، ومذيلة بختمه وتوقيعه.
- رفع اللائحة إلى الوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا من انتهاء ذلك، إلا لأسباب راجعة إلى المنشأة.
- المحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها، وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال ولو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- تنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات.
خامسًا- الضوابط الواجب مراعاتُها عند إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد من قبل صاحب المنشأة:
- التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة.
- في حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها، ورغبت المنشأة في تعديلها أو إلغائها، فيجب الحصول منها على خطاب بذلك يشار فيه إلى رقم الاعتماد السابق.
- تكون اللائحة وفق النموذج الموحد، مع جواز تضمينها شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- أن يراعى تقسيم وتبويب اللائحة وترقيم موادها وفق النموذج الموحد.
- أن يراعى في اللائحة وضوح الخط وترقيم الصفحات، وألا يكون فيها طمس أو كشط.
- عدم تضمين اللائحة أي حالة تحت مسمى الإنهاء المشروع في غير الحالات التي وردت حصرًا في المادة (74) والمادة (80) من نظام العمل.
ـ التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستين من نظام العمل على سبيل الحصر.
- التقيد، عند إيقاع الجزاء، بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل.
- أن يراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُّج العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المُرتكبَة من قِبل العامل.
- إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة.
سادسًا- يحق للوزارة سحب الاعتماد من صاحبه في الحالات التالية:
- إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر عن صاحب المنشأة، بما يخالف أيًّا من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- إذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة عن الوزارة.
- إذا خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة أو في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل.
- إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت.
- يحق للوزارة استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب.
سابعًا- عدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.
ثامنًا- على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار ونشره وتنفيذه.
وللمشاركة في التصويت عبر الرابط بالضغط هنا.