يُعمل به من تاريخ صدوره..
القيادات الواعدة على رأس أولويات لائحة تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية
اخبارية الحفير نشرت جريدة "أم القرى" اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى تعزيز دور الموارد البشرية وتنميته، وتوفير الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة.
وجاءت نصوص التنظيم كالتالي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المكتب: مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.
التنظيم: تنظيم المكتب.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب التنظيم مكتب يسمى (مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المكتب إلى تعزيز دور الموارد البشرية وتنميته، من خلال عمل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل عام، والبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة وإعدادها وتطويرها مهنيًا بشكل خاص، وأن يكون المكتب مصدرًا لإنتاج المعرفة ونشرها وصناعتها بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في منظومة العمل في الدولة ويبني القدرات البشرية الواعدة من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التي يقدمها كخدمات دراسات وبحوث الموارد البشرية وخدمات البحث والتقويم والتدريب والتطوير والتعليم والخدمات الأخرى، مصحوبة بخدمات الدعم الفنية والاستشارية والإدارية، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1- وضع إطار عام، للبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، وآلياته التنفيذية، وتطوير وتفعيل خطط الاحلال للمناصب القيادية والحساسة لدعم سرعة وجودة اتخاذ القرار، ويشمل ذلك البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، والعمل على تمكينها من خلال برامج تطوير مهنية مستمرة تتوافق مع توجهات واحتياجات الدولة من الكفايات والقيادات.
2 - العمل على تحقيق مفهوم التعاقب والتدوير الوظيفي الفاعل في الأجهزة الحكومية؛ بما يخدم تطوير القيادات وتنويع خبراتهم وصقل مهاراتهم القيادية والتنفيذية.
3- تطوير وتأسيس قاعدة معلومات عن الكفايات والقيادات الوطنية في المجالات المختلفة، للاستفادة منها في تولي المناصب الاستراتيجية، والقيادية، والتنفيذية، المهمة في الدولة.
4- جميع البيانات والمعلومات، ذات الصلة باختصاصات المكتب والمهمات المخولة إليه، والموضوعات التي يكلف بها وأتمتة تلك البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
5- عمل الدراسات والبحوث والمبادرات لتطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة وأخذ زمام المبادرة لتنفيذها ورفع مستوى التنسيق عند تطبيق تلك المبادرات (تسكينها) مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع إطار وضوابط خاصة بتقويم واختيار مرشحي المناصب القيادية والحساسة وبناء مراكز التقويم لتلك المناصب وتأسيس منهجية مستدامة؛ لتقويم الكفايات والقيادات الواعدة لتقلد المناصب القيادية والحساسة.
2- وضع إطار عام وضوابط خاصة بالتدريب والتطوير والتعليم لاستهداف المناصب القيادية والحساسة وتطوير بيئة وبرامج التدريب والتطوير والتعليم القيادي في الدولة، لتحقيق التطوير الوظيفي المستمر ومواكبة أفضل الممارسات العالمية واكتساب المهارات الحديثة في هذا المجال.
3- تطوير نظام البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة في مستوياتها المختلفة وفق أفضل الممارسات العالمية وما يشمل ذلك من التقويم والتعيين والاحلال.
4- بناء إطار الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، من خلال القياس والتقويم للأفراد والجهات الحكومية.
5- تطوير وتقديم برامج تدريبية وتعليمية نوعية، ضمن مسارات مهنية لكل فئة، تستهدف بناء الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة من جميع المستويات المختلفة.
6- تقديم خدمات استشارية داعمة.
7- تقديم خدمات داعمة للإبداع والابتكار في مجال الموارد البشرية.
8- بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
9- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المتميزة في مجالات عمل المكتب.
10- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المكتب.
11- التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقات وعقود معها، في مجال عمل المكتب.
12- تنظيم الفعاليات من جلسات عمل ومؤتمرات وغيرها بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
13- التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف المكتب.
14- تقديم الخدمات للقطاع العام وفقًا للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
15- أي اختصاص آخر تكلفه به اللجنة.
المادة الخامسة:
للمكتب -في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها-الحصول على المعلومات والبيانات والدعم والتعاون الذي يحتاج إليه من الأجهزة الحكومية وفقًا للأنظمة.
المادة السادسة:
يكون للمكتب لجنة، تشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لمدة ثلاث سنوات، ويحدد الأمر الرئيس ومن ينوب عنه- في حال غيابه-ومكافآت حضور جلسات اللجنة لرئيسه والأعضاء.
المادة السابعة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب.
2- إقرار لوائح المكتب المالية والإدارية.
3- تحديد أجر الرئيس التنفيذي للمكتب ومزاياه المالية الأخرى.
4- اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المكتب.
5- إقرار السياسات العامة للمكتب وخطة عمله وخططه التشغيلية.
6- الموافقة على مشروع ميزانية المكتب وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9- إقرار قواعد تقديم الخدمات للجهات الحكومية وللقطاع الخاص، وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للجنة تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو غيرهم وفق ماتقضيه مصلحة العمل.
المادة الثامنة:
1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2- تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها-أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل إعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة.
3- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين بأمر ملكي، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المكتب، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- تعيين العاملين في المكتب والإشراف عليهم طبقًا للصلاحيات الممنوحة له.
2- إصدار الأوامر بمصروفات المكتب بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقًا للوائح المالية للمكتب.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى اللجنة لإقراره، والإشراف على تنفيذه بعد إقراره.
4- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمكتب ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
6- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المكتب ومنجزاته ونشاطاته.
7- اقتراح خطط المكتب وبرامجه، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.
8- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المكتب، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
10- إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقًا للإجراءات النظامية.
11- تمثيل المكتب أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المكتب ووفقًا للوائحه.
14- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المكتب.
المادة العاشرة:
تُشغل الوظائف الفنية والإدارية في المكتب بالتعاقد باسمه وفقًا لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة:
1- تتألف موارد المكتب المالية مما يأتي:
أ- ما يُعتمد له من مبالغ للصرف على نفقاته في برنامج خاص بالمكتب ضمن ميزانية الديوان الملكي.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.
- تُودع المبالغ المخصصة للمكتب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا للوائح المكتب الإدارية والمالية.
المادة الثانية عشرة:
تكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ صدور التنظيم وتنتهي بنهايتها.
المادة الرابعة عشرة:
يرفع الرئيس التنفيذي خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية إلى اللجنة تقريرًا سنويًا عما حققه المكتب من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخـلال بحـق ديوان المـراقبـة العـامـة في الرقابـة علـى حسـابات وعمليات المكتب، تعين اللجنة مراجــع حســابات خارجيــًا (أو أكثر) من الأشخــاص ذوي الصفــــة الطبيعية أو الصفة الاعتبـــارية المــرخص لهــم بالعمــل في المملكة، وتحــدد أتعــابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، للنظـر فيـه تمهيـدًا لاستكمــال الإجــراءات اللازمـة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
يُعمل بالتنظيم من تاريخ صدوره.
وجاءت نصوص التنظيم كالتالي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المكتب: مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.
التنظيم: تنظيم المكتب.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب التنظيم مكتب يسمى (مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المكتب إلى تعزيز دور الموارد البشرية وتنميته، من خلال عمل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل عام، والبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة وإعدادها وتطويرها مهنيًا بشكل خاص، وأن يكون المكتب مصدرًا لإنتاج المعرفة ونشرها وصناعتها بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في منظومة العمل في الدولة ويبني القدرات البشرية الواعدة من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التي يقدمها كخدمات دراسات وبحوث الموارد البشرية وخدمات البحث والتقويم والتدريب والتطوير والتعليم والخدمات الأخرى، مصحوبة بخدمات الدعم الفنية والاستشارية والإدارية، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1- وضع إطار عام، للبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، وآلياته التنفيذية، وتطوير وتفعيل خطط الاحلال للمناصب القيادية والحساسة لدعم سرعة وجودة اتخاذ القرار، ويشمل ذلك البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، والعمل على تمكينها من خلال برامج تطوير مهنية مستمرة تتوافق مع توجهات واحتياجات الدولة من الكفايات والقيادات.
2 - العمل على تحقيق مفهوم التعاقب والتدوير الوظيفي الفاعل في الأجهزة الحكومية؛ بما يخدم تطوير القيادات وتنويع خبراتهم وصقل مهاراتهم القيادية والتنفيذية.
3- تطوير وتأسيس قاعدة معلومات عن الكفايات والقيادات الوطنية في المجالات المختلفة، للاستفادة منها في تولي المناصب الاستراتيجية، والقيادية، والتنفيذية، المهمة في الدولة.
4- جميع البيانات والمعلومات، ذات الصلة باختصاصات المكتب والمهمات المخولة إليه، والموضوعات التي يكلف بها وأتمتة تلك البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
5- عمل الدراسات والبحوث والمبادرات لتطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة وأخذ زمام المبادرة لتنفيذها ورفع مستوى التنسيق عند تطبيق تلك المبادرات (تسكينها) مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع إطار وضوابط خاصة بتقويم واختيار مرشحي المناصب القيادية والحساسة وبناء مراكز التقويم لتلك المناصب وتأسيس منهجية مستدامة؛ لتقويم الكفايات والقيادات الواعدة لتقلد المناصب القيادية والحساسة.
2- وضع إطار عام وضوابط خاصة بالتدريب والتطوير والتعليم لاستهداف المناصب القيادية والحساسة وتطوير بيئة وبرامج التدريب والتطوير والتعليم القيادي في الدولة، لتحقيق التطوير الوظيفي المستمر ومواكبة أفضل الممارسات العالمية واكتساب المهارات الحديثة في هذا المجال.
3- تطوير نظام البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة في مستوياتها المختلفة وفق أفضل الممارسات العالمية وما يشمل ذلك من التقويم والتعيين والاحلال.
4- بناء إطار الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، من خلال القياس والتقويم للأفراد والجهات الحكومية.
5- تطوير وتقديم برامج تدريبية وتعليمية نوعية، ضمن مسارات مهنية لكل فئة، تستهدف بناء الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة من جميع المستويات المختلفة.
6- تقديم خدمات استشارية داعمة.
7- تقديم خدمات داعمة للإبداع والابتكار في مجال الموارد البشرية.
8- بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
9- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المتميزة في مجالات عمل المكتب.
10- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المكتب.
11- التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقات وعقود معها، في مجال عمل المكتب.
12- تنظيم الفعاليات من جلسات عمل ومؤتمرات وغيرها بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
13- التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف المكتب.
14- تقديم الخدمات للقطاع العام وفقًا للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
15- أي اختصاص آخر تكلفه به اللجنة.
المادة الخامسة:
للمكتب -في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها-الحصول على المعلومات والبيانات والدعم والتعاون الذي يحتاج إليه من الأجهزة الحكومية وفقًا للأنظمة.
المادة السادسة:
يكون للمكتب لجنة، تشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لمدة ثلاث سنوات، ويحدد الأمر الرئيس ومن ينوب عنه- في حال غيابه-ومكافآت حضور جلسات اللجنة لرئيسه والأعضاء.
المادة السابعة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب.
2- إقرار لوائح المكتب المالية والإدارية.
3- تحديد أجر الرئيس التنفيذي للمكتب ومزاياه المالية الأخرى.
4- اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المكتب.
5- إقرار السياسات العامة للمكتب وخطة عمله وخططه التشغيلية.
6- الموافقة على مشروع ميزانية المكتب وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9- إقرار قواعد تقديم الخدمات للجهات الحكومية وللقطاع الخاص، وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للجنة تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو غيرهم وفق ماتقضيه مصلحة العمل.
المادة الثامنة:
1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2- تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها-أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل إعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة.
3- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين بأمر ملكي، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المكتب، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- تعيين العاملين في المكتب والإشراف عليهم طبقًا للصلاحيات الممنوحة له.
2- إصدار الأوامر بمصروفات المكتب بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقًا للوائح المالية للمكتب.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى اللجنة لإقراره، والإشراف على تنفيذه بعد إقراره.
4- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمكتب ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
6- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المكتب ومنجزاته ونشاطاته.
7- اقتراح خطط المكتب وبرامجه، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.
8- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المكتب، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
10- إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقًا للإجراءات النظامية.
11- تمثيل المكتب أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المكتب ووفقًا للوائحه.
14- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المكتب.
المادة العاشرة:
تُشغل الوظائف الفنية والإدارية في المكتب بالتعاقد باسمه وفقًا لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة:
1- تتألف موارد المكتب المالية مما يأتي:
أ- ما يُعتمد له من مبالغ للصرف على نفقاته في برنامج خاص بالمكتب ضمن ميزانية الديوان الملكي.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.
- تُودع المبالغ المخصصة للمكتب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا للوائح المكتب الإدارية والمالية.
المادة الثانية عشرة:
تكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ صدور التنظيم وتنتهي بنهايتها.
المادة الرابعة عشرة:
يرفع الرئيس التنفيذي خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية إلى اللجنة تقريرًا سنويًا عما حققه المكتب من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخـلال بحـق ديوان المـراقبـة العـامـة في الرقابـة علـى حسـابات وعمليات المكتب، تعين اللجنة مراجــع حســابات خارجيــًا (أو أكثر) من الأشخــاص ذوي الصفــــة الطبيعية أو الصفة الاعتبـــارية المــرخص لهــم بالعمــل في المملكة، وتحــدد أتعــابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، للنظـر فيـه تمهيـدًا لاستكمــال الإجــراءات اللازمـة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
يُعمل بالتنظيم من تاريخ صدوره.