بمسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية
هيئة التجارة الخارجية.. تمثيل المملكة في التجارة العالمية والمحافل الدولية
اخبارية الحفير نشرت الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) كالتالي.
قرار رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27552 وتاريخ 9-6-1439هـ،المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 7493وتاريخ 9-2-1439هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة تُعنى بالتجارة الخارجية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (414) وتاريخ 14-4-1439هـ،ورقم (1259) وتاريخ 16-9-1439هـ، ورقم (343) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-16/40/د) وتاريخ 28-3-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2446) وتاريخ 20-4-1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تُنشأ هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ثانيــــــاً: ينقل إلى الهيئة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار ما يلي:
1- جميع المهمات والأعمال والصلاحيات الموكولة إلى وكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، وكذلك الإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج.
2- جميع المهمات والأعمال المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية والمحافل الدولية الأخرى، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وكذلك المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الحمائية الوقائية.
ثالـثـــــاً:
1- يكون للهيئة العامة للتجارة الخارجية مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من:
محافظ الهيئة.
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ممثل من وزارة الخارجية.
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة النقل.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أربعة أعضاء من (المستقلين) من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
2- يجب ألا تقل مرتبة الممثلين في مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند عدا أعضاء المجلس المستقلين عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادل ذلك.
3- يجتمع مجلس الإدارة بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة -قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
رابعــــاً: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يمنح له من صلاحيات.
خامساً: تتكون إيرادات الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.
سادسـاً: تُنقل إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة مهمات وصلاحيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ، والصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ.
سابعـــاً: تقوم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالرفع بشكل عاجل- بمشروع تنظيمها.
ثامنـــــاً: تقوم الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتزويد وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة الخارجية -بشكل عاجل بالسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وما يستجد في شأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع تنظيم الهيئة.
تاسعــاً: تستمر وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات التي تقوم بالمهمات والأعمال والصلاحيات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، في ممارسة تلك المهمات حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات- فيما يخصها- لتنفيذ ما ورد في هذا البند.
عاشــراً: تكون لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى وضع خطة تنفيذية ينقل إلى الهيئة بموجبها- الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ في الحسبان أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ بدء مهماتها.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27552 وتاريخ 9-6-1439هـ،المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 7493وتاريخ 9-2-1439هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة تُعنى بالتجارة الخارجية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (414) وتاريخ 14-4-1439هـ،ورقم (1259) وتاريخ 16-9-1439هـ، ورقم (343) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-16/40/د) وتاريخ 28-3-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2446) وتاريخ 20-4-1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تُنشأ هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ثانيــــــاً: ينقل إلى الهيئة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار ما يلي:
1- جميع المهمات والأعمال والصلاحيات الموكولة إلى وكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، وكذلك الإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج.
2- جميع المهمات والأعمال المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية والمحافل الدولية الأخرى، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وكذلك المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الحمائية الوقائية.
ثالـثـــــاً:
1- يكون للهيئة العامة للتجارة الخارجية مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من:
محافظ الهيئة.
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ممثل من وزارة الخارجية.
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة النقل.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أربعة أعضاء من (المستقلين) من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
2- يجب ألا تقل مرتبة الممثلين في مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند عدا أعضاء المجلس المستقلين عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادل ذلك.
3- يجتمع مجلس الإدارة بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة -قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
رابعــــاً: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يمنح له من صلاحيات.
خامساً: تتكون إيرادات الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.
سادسـاً: تُنقل إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة مهمات وصلاحيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ، والصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ.
سابعـــاً: تقوم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالرفع بشكل عاجل- بمشروع تنظيمها.
ثامنـــــاً: تقوم الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتزويد وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة الخارجية -بشكل عاجل بالسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وما يستجد في شأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع تنظيم الهيئة.
تاسعــاً: تستمر وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات التي تقوم بالمهمات والأعمال والصلاحيات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، في ممارسة تلك المهمات حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات- فيما يخصها- لتنفيذ ما ورد في هذا البند.
عاشــراً: تكون لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى وضع خطة تنفيذية ينقل إلى الهيئة بموجبها- الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ في الحسبان أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ بدء مهماتها.
رئيس مجلس الوزراء