منع أو إعاقة موظفي "الهيئة" عن أداء عملهم يؤدي لغرامة 50 ألف ريال
"الزكاة": 15 يناير الحالي آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
اخبارية الحفير دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة السادسة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يناير الحالي.
وأكدت "الهيئة" على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa، تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت "الهيئة" من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، لافتة إلى أنه في حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.
وأكدت "الهيئة" على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa، تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت "الهيئة" من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، لافتة إلى أنه في حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.