إلزام السفن السعودية برفع علم المملكة
اخبارية الحفير ألزمت لائحة النظام البحري التجاري التي صدرت أمس برفع علم المملكة على كل سفينة سعودية مسجلة فيها، مع تغريم كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع العلم على سفينة غير مسجلة فيها من 100 ألف إلى مليون ريال.
وبحسب اللائحة، التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية، لا يجوز للسفينة أن ترفع علما غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
وبينت أن السفينة تكتسب الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.
كما أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو خدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، ولا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام النظام، مع إعفاء ثلاثة أنواع من التسجيل.
عقوبات
غرامة من 100 ألف - مليون ريال:
كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها
كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة
غرامة من 100 ألف - 500 ألف ريال
مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة
كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزءا من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل
كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقة أو حاول إعاقته
كل من أخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها
غرامة من - 10 آلاف -100 ألف ريال
كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر
كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيرها دون أن تحمل شهادة سارية
كل ربان يسير سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر
من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم
غرامة من 10 آلاف - 50 ألف ريال
كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملا لتصريح من السلطة المختصة
وحدات بحرية تعفى من التسجيل
السفن التي يقل طولها عن 24 مترا
سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على 30 طنا ولا يزيد طولها على 20 مترا
سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على 10 أطنان ولا يزيد طولها على 11 مترا
السفن البدائية البناء
السفن الشراعية
الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع
المواعين والصنادل
المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء
من لائحة النظام البحري التجاري
لا يجوز للسفينة أن تبحر وهي رافعة علم أكثر من دولة
لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل دولة أخرى
لا يجوز للسفينة تغيير علمها أثناء إبحارها أو وجودها في ميناء توقف
على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسما يكتب على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها
حالات يشطب تسجيل السفينة فيها
إذا هلكت
إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي
إذا استولى عليها العدو
إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل
إذا طلب المالك ذلك
وبحسب اللائحة، التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية، لا يجوز للسفينة أن ترفع علما غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
وبينت أن السفينة تكتسب الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.
كما أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو خدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، ولا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام النظام، مع إعفاء ثلاثة أنواع من التسجيل.
عقوبات
غرامة من 100 ألف - مليون ريال:
كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها
كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة
غرامة من 100 ألف - 500 ألف ريال
مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة
كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزءا من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل
كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقة أو حاول إعاقته
كل من أخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها
غرامة من - 10 آلاف -100 ألف ريال
كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر
كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيرها دون أن تحمل شهادة سارية
كل ربان يسير سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر
من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم
غرامة من 10 آلاف - 50 ألف ريال
كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملا لتصريح من السلطة المختصة
وحدات بحرية تعفى من التسجيل
السفن التي يقل طولها عن 24 مترا
سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على 30 طنا ولا يزيد طولها على 20 مترا
سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على 10 أطنان ولا يزيد طولها على 11 مترا
السفن البدائية البناء
السفن الشراعية
الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع
المواعين والصنادل
المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء
من لائحة النظام البحري التجاري
لا يجوز للسفينة أن تبحر وهي رافعة علم أكثر من دولة
لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل دولة أخرى
لا يجوز للسفينة تغيير علمها أثناء إبحارها أو وجودها في ميناء توقف
على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسما يكتب على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها
حالات يشطب تسجيل السفينة فيها
إذا هلكت
إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي
إذا استولى عليها العدو
إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل
إذا طلب المالك ذلك