• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

تطبق بعد الاتفاق بين وزير المالية والاتصالات..

تعرف على كيفية حساب المقابل المالي للدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات

تعرف على كيفية حساب المقابل المالي للدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات
بواسطة سلامة عايد 28-04-1440 10:33 صباحاً 218 زيارات
اخبارية الحفير نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تُحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.
وتعلقت أهم قرارات المجلس بكيفية حساب نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًّا؛ حيث أوضح المجلس أن النسبة موحدة وقدرها (10٪) سنويًا وتمون من صافي إيرادات الاتصالات.

ويكون تطبيق هذه النسبة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تأخذ الآلية في الاعتبار عند تحديد تاريخ التطبيق لكل شركة عدد الرخص الممنوحة لها أو للشركات التابعة لها وأنواع تلك الرخص.

وفيما يلي نص قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ، بتوضيح الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.



قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1877 وتاريخ 10-1-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01-39-2974 وتاريخ 15-9-1439هـ، في شأن الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.

وبعـد الاطلاع على نـظام إيـرادات الدولـة، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/ 68) وتاريخ 18-11-1431هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 12-3-1422هـ .

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ، ورقم (155) وتاريخ 10-5-1425هـ، ورقم (16) وتاريخ 10-1-1428هـ، ورقم (9) وتاريخ 18-1-1431هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (34946) وتاريخ 3-8-1438هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (434) وتاريخ 5-3-1440هـ، والمذكرتين رقم (192) وتاريخ 5-2-1440هـ، ورقم (523) وتاريخ 21-3-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-14/ 40/ د) وتاريخ 13-3-1440هـ .

وبعد الاطلاع على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1522 وتاريخ 3-4-1440هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2054) وتاريخ 4-4-1440هـ .

يقرر ما يلي:

1- تعديل عبارة (صافي إيرادات الشركة) الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ؛ لتصبح: (صافي إيرادات الاتصالات)، على أن يتم العمل بهذا التعديل اعتبارًا من تاريخ 1-1-2018م، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذا القرار.

2- تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ؛ لتكون بالنص الآتي:

5- "المقصود بصافي إيرادات الاتصالات هو: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى، بعد استبعاد حقوق شركات الاتصالات الخارجية والمحلية المتمثلة في البنود الواردة في جدول بنود التكاليف المرافق لهذا القرار".

3- تفويض معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (مجتمعين) بتعديل جدول بنود التكاليف المرافق لهذا القرار، وفق ما يطرأ من تغيرات في القطاع.

4- تكون نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًّا - المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 10-5-1425هـ، ورقم (16) وتاريخ 10-1-1428هـ، ورقم (9) وتاريخ 18-1-1431هـ- نسبة موحدة قدرها (10٪)عشرة في المائة سنويًّا من (صافي إيرادات الاتصالات).

5- يكون تطبيق نسبة المقابل المالي الموحدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذا القرار وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تأخذ الآلية في الاعتبار عند تحديد تاريخ التطبيق لكل شركة عدد الرخص الممنوحة لها أو للشركات التابعة لها وأنواع تلك الرخص.

6- يكون تطبيق نسبة المقابل المالي الموحدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذا القرار بالتدرج على أي مرخص له جديد لبناء شبكة اتصالات ذات بنية تحتية، بحيث تكون (2٫5٪) اثنين ونصف في المائة في السنة المالية الأولى أو جزء منها، و(5٪) خمسة في المائة في السنة المالية الثانية، و(10٪) عشرة في المائة سنويًّا في السنة المالية الثالثة وما بعدها.

7- على كل شركة من شركات الاتصالات المرخصة الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عند قيامها بإدراج أي مبلغ مالي ضمن بنود التكاليف المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) من هذا القرار.

8- على كل شركة من شركات الاتصالات المرخصة الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل قيامها باستثناء أي بند من بنود الإيرادات التشغيلية للخدمات غير المرخص لها أو أي إيرادات أخرى من المقابل المالي. وتكون جميع مستحقات الحكومة ومستحقات الهيئة المتمثلة في المقابل المالي نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًا والمقابل السنوي الخاص بالتراخيص وغيرها من المستحقات، واجبة السداد على شركات الاتصالات في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت محل خلاف بين الهيئة والشركات. ويجوز للشركات عند ثبوت أحقيتها في بعض المبالغ المدفوعة حسمها من الدفعات اللاحقة.

9- تعديل نطاق خدمات الترخيص الموحد ليشمل جميع خدمات الاتصالات التي يصدر بها تراخيص من الهيئة.

10- دمج تراخيص شركة الاتصالات السعودية؛ لتكون ترخيصًا موحدًا، وذلك أسوة بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين(.
رئيس مجلس الوزراء