• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

عضو شورى يؤكد بالأدلة الشرعية جواز إشراك المرأة بالمجلس

عضو شورى يؤكد بالأدلة الشرعية جواز إشراك المرأة بالمجلس
بواسطة سلامة عايد 22-11-1432 10:01 صباحاً 278 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات فند عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف، الأطر الشرعية التي استند إليها من تحفظوا على إشراك المرأة في مجلس الشورى.
وحسب صحيفة" الوطن" السعودية فإن البيان جاء من ست صفحات وزعه على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، وحمل عنوان "مناطات القول بتحريم تعيين مستشارات وإبطالها"،.
واستعرض الدكتور الشريف في بيانه الأدلة التي استند إليها المتحفظون، موضحاً رده عليها تفصيلياً، واختتمه بالتأكيد على أن بعضهم وقع في سقطات علمية واستدلالات باطلة، وتجاوز الترجيح إلى القطع بالتحريم والإنكار على الإباحة وعلى القائلين بها.
وبدأ بيانه بتحديد عدد من النقاط تمثل جوهر الاعتراض، ورد على من زعم "أن استشارة النساء ولاية لا تجوز" بقوله: "إن تحريم عمل المرأة مستشارة اجتهاد لا نص فيه، بلا خلاف، فلا يدعي المحرمون وجود نص خاص فيه، ولو ادعوه ردّ عليهم الواقع، حتى أن الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن هذا الحكم، ولا ذكروا هذا الاجتهاد أصلاً، لعدم وجود مجالس شورى في زمنهم. والأمر الاجتهادي لا يسوغ فيه الإنكار، مع وقوع الاختلاف فيه بين أهل العلم".. وأضاف: "عندما تكون الشورى غير إلزامية، فهي أبعد ما تكون عن التحريم، حتى عند من يطلق القول بتحريم الولاية العامة على النساء؛ لأنه ليس لها في مشورتها إلا ذكر الرأي، والرأي يعود أخيراً للحاكم لإنفاذ ما يراه. فقد يأخذ بالرأي، وقد لا يأخذ به.
التحريم المطلق

ورداً على معارضة إشراك المرأة لأمرها بالحجاب والقرار في البيت، قال الشريف إنه لا توجد أسباب للتحريم المطلق، وإنه كان حرياً بالمتحفظين أن يقولوا بجوازه إذا كانت بحجابها الشرعي وإذا لم يكن هناك اختلاط محرم، وهو ما يتحقق بتوفير دائرة تلفزيونية بين الرجال والنساء، أو غير ذلك، وأنه يجوز إذا لم يناف القرار الواجب في البيت، كما لم ينافه عملها معلمة، ولم ينافه خروجها للمسجد (مع عدم وجوب جماعته عليها) وخروجها لمصلى العيد، ولم ينافه خروجها لزيارة أهلها ولنزهتها ولغير ذلك.


مخطط تغريبي
وفند الشريف في بيانه، مزاعم القائلين بأن الغرب يريد منا أن نترك ديننا بالكلية، واستدلوا على ذلك بالآيات القرآنية: "ودّوا لوتكفرُون كما كفروا فتكونوا سواء" و"لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"، قائلاً: هل سنمنع الحقوق بهذه الحجة؟! فبهذه الحجة كنا قد وقفنا ضد تعليم المرأة يوماً! أم أن الحل الصحيح هو أن نعطي الحقوق أصحابها موفورة بطريقتنا التي تتفق وديننا الحنيف.. وبهذه الحجة يلزم أن نحرم المنتزهات لأن الغرب يريد بها إشاعة الاختلاط، ونحرم الأسواق لذات الأسباب، ونحرم استيراد السيارات لأنها هي التي فتحت علينا جبهة قيادة المرأة للسيارة، ونحرم تعليم اللغة الإنجليزية مطلقاً (وقد قيل ذلك) لأن الغرب يريد من إشاعتها إشاعة دينه وعاداته وقيمه، ونحرم الأكل بالشوكة والسكين على المائدة لأنه من عادات الغرب أيضاً (وقد قيل بذلك)، ونحرم تقبيل بناتنا لأن الغرب يريد إشاعة سفاح المحارم بيننا.. ونحو ذلك من الجهالات".


مناطات التحريم
وتابع الشريف في بيانه: "هذه هي مناطات القول بالتحريم التي وجدت أنها تستحق الذكر، مع سقوط بعضها كما رآها الناظر فيها، أما الأصول المستحدثة والقواعد المبتدعة عند القائلين بالحرمة، فشيء عجيب آخر، فلئن كان العلم بحراً فإن الجهل بحور، وذلك كاستدلال بعضهم على التحريم بأنه لم يكن في مجلس شورى عمر بن الخطاب أحد من النساء، فهذا استدلال مستحدث باطل من وجوه كثيرة، ولو لم يكن من الدلالة على بطلانه إلا أن أحداً من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلى قرون متأخرة لم ينص أحد من هؤلاء جميعهم على الحرمة المطلقة لتعيين الإمام مستشارات من النساء لكفى هذا دلالة على بطلان مثل هذا الاستدلال المستحدث عند مستحدثه نفسه، إذا ما أراد الخضوع للعلم والحق.. هذا مع أن الأئمة والفقهاء قد تكلموا عن حكم تولّي المرأة الإمامة العظمى والقضاء وغير ذلك ، ولهم في بعض تلك المسائل اختلاف وتفاصيل ، فلو كان الفعل الذي نسبوه إلى عمر بن الخطاب وإلى غيره من الصحابة (بل تجرؤوا فسحبوا دعواهم إلى امتداد القرون الإسلامية) يدل على أنهم تجنبوا استشارة النساء بما يدل على تحريم تعيينهن مستشارات، فلماذا لم ينص أحد من الفقهاء (على امتداد القرون والعصور) على هذا الحكم في شيء من كتب الفقه المعتمدة والموسّعة".. وتساءل: "هل يمكن أن يدل دليل على حرمة شيء، ثم لا ينص على تحريمه فقيه واحد من الفقهاء؟!.. فكيف إذن استنبطتم أنتم من عدم تعيين النساء مستشارات قولكم هذا بالتحريم؟! لأن عدم وجود تعيين للنساء حينئذٍ لن يدل على التحريم، كما لم يدل عدم تعيين الرجال على التحريم أيضاً".


بطلان استدلالهم
ثم حدد البيان ثلاث نقاط دلل بها على بطلان استدلالهم وهي:
أولا: أن عدم الذكر وعدم النقل لا يدل على عدم الوقوع. فالناقلون لم يقولوا لم يكن عمر بن الخطاب يستشير النساء ) ، وإنما قالوا: كان يستشير أهل بدر ، ويستشير المهاجرين والأنصار . وهذا لا يدل على عدم وقوع استشارة النساء.
ثانياً: لو افترضنا أن عمر أو غيره من الصحابة لم يستشيروا النساء فهذا وحده لا يدل على التحريم ؛ لأن الترك المجرد لا يدل على التحريم في المعاملات، واختلفوا في العبادات، هذا لو كان الترك من النبي (كما هو مقرر عند الأصوليين) فكيف إذا كان تركاً من غير النبي المعصوم؟!
ثالثاً: كل ما وقع في زمن الصحابة من مجلس شورى عمر وغيره ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتعيين مستشارات في مجلس الشورى العصري ؛ لأنه لم تكن هناك مجالس شورى بمعناها العصري أصلاً.
وكل الذي كان يقع : أن عمر وغيره من حكّام القسط كانوا يحرصون غاية الحرص على الاستشارة ، ولذلك كانوا لا يألون جهدا في استشارة جلّة الصحابة وفقائهم، دون أن يكون هناك منصب ولا ديوان خاص بالشورى، حتى لا يجيز إلا لأشخاص معينين إبداء المشورة ؛ إلا أنهم رضي الله عنهم كانوا يودون أن يكون كل ذي رأي رشيد وحكم سديد قريباً منهم لتتم مشورته عند الحاجة إليه.
وهذه الصورة من الشورى أبعد ما تكون على الدلالة على تحريم تعيين النساء مستشارات ، لأنها تدل على حصر المشورة في أشخاص بعينهم أصلاً، بخلاف مجلس الشورى المعاصر، بأنظمته الجديدة القائمة على المصالح المرسلة.
وبهذا يتبين كيف وقع بعض المتحفظين في سقطات علمية، واستدلالات باطلة، وتخبط في محاولة ممانعة القول بالجواز: ليتهم حين أوردوها اكتفوا بترجيح التحريم دون تشنيع على القول بالإباحة، بل تجاوزوا الترجيح إلى القطع بالتحريم والإنكار على الإباحة وعلى القائلين بها، وبأشنع الأوصاف وأشد التهم.
فإلى متى يستمر هذا التشديد والإغلاظ والاحتقان الفقهي والديني، وما يسببه من تنفير عن الدين وتشويه للشريعة!! إلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل!