تعرف على ترتيبات مركز برنامج جودة الحياة.. يبدأ العمل بها اليوم
اخبارية الحفير يبدأ ابتداءً من اليوم العمل بالترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا.
وتتكون ترتيبات البرنامج من ١٤ مادة فيما كشفت المادة الثالثة عن أهداف المركز المتمثلة في تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تُسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضيًا من المعيشة.
وفيما يلي تفاصيل الترتيبات:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.
المركز: مركز برنامج جودة الحياة.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
البرنامج: برنامج جودة الحياة.
اللجنة: لجنة البرنامج.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المبادرات: المبادرات المتعلقة بجودة الحياة.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يمنح المركز المرونة والصلاحيات التي تمكنه من أداء أهدافه وفقاً للوائحه الإدارية والمالية.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضياً من المعيشة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر - بما يأتي:
1- اقتراح المبادرات، والموافقة على خطة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة.
2- الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.
3- تنفيذ المبادرات التي تكلفه بها اللجنة.
4- تشجيع القطاع العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة.
5- الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بأفكار إبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة.
6- تشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاحتضان ورعاية المواهب و بناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها.
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بأندية الهواة في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها.
8- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار التراخيص لأندية الهواة، واتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص للهوايات التي لا تشرف عليها أي جهة.
10- اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لتلبية متطلبات الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
11- تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهوايات، لرفع مستوى مرافقها وتهيئتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.
12- العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهوايات، لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مرافقها بما يحقق عوائد مالية لها، ورفعها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
13- تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة، وتطويرها، لدعم أندية الهواة.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
4- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
5- إقرار ضوابط تعنى بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة بعمل المركز.
6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
7- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
13- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس.
14- النظر في تقارير تنفيذ المبادرات، والرفع بذلك إلى اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.
15- تحديد الجهة المناسبة - بما فيها المركز - لتولي تنفيذ المبادرات.
وللجنة - في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللجنة أيضاً تفويض بعض اختصاصاتها -المشار إليها في هذه المادة - إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.
المادة السادسة:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها - فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنيفذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ضوابط تعنى بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، ورفعه إلى اللجنة.
5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
6- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
7- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين.
8- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائح المالية.
9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
10- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
11- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
12- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة - خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة التاسعة:
1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج - ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لايخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع إيرادات المركز فى حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له فى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
المادة العاشرة:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هى السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
ترفع اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أداء المركز والجهات المعنية بتنفيذ المبادرات، للنظر فيه.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وتتكون ترتيبات البرنامج من ١٤ مادة فيما كشفت المادة الثالثة عن أهداف المركز المتمثلة في تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تُسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضيًا من المعيشة.
وفيما يلي تفاصيل الترتيبات:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.
المركز: مركز برنامج جودة الحياة.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
البرنامج: برنامج جودة الحياة.
اللجنة: لجنة البرنامج.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المبادرات: المبادرات المتعلقة بجودة الحياة.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يمنح المركز المرونة والصلاحيات التي تمكنه من أداء أهدافه وفقاً للوائحه الإدارية والمالية.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضياً من المعيشة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر - بما يأتي:
1- اقتراح المبادرات، والموافقة على خطة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة.
2- الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.
3- تنفيذ المبادرات التي تكلفه بها اللجنة.
4- تشجيع القطاع العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة.
5- الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بأفكار إبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة.
6- تشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاحتضان ورعاية المواهب و بناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها.
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بأندية الهواة في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها.
8- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار التراخيص لأندية الهواة، واتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص للهوايات التي لا تشرف عليها أي جهة.
10- اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لتلبية متطلبات الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
11- تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهوايات، لرفع مستوى مرافقها وتهيئتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.
12- العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهوايات، لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مرافقها بما يحقق عوائد مالية لها، ورفعها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
13- تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة، وتطويرها، لدعم أندية الهواة.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
4- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
5- إقرار ضوابط تعنى بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة بعمل المركز.
6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
7- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
13- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس.
14- النظر في تقارير تنفيذ المبادرات، والرفع بذلك إلى اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.
15- تحديد الجهة المناسبة - بما فيها المركز - لتولي تنفيذ المبادرات.
وللجنة - في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللجنة أيضاً تفويض بعض اختصاصاتها -المشار إليها في هذه المادة - إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.
المادة السادسة:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها - فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنيفذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ضوابط تعنى بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، ورفعه إلى اللجنة.
5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
6- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
7- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين.
8- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائح المالية.
9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
10- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
11- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
12- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة - خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة التاسعة:
1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج - ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لايخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع إيرادات المركز فى حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له فى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
المادة العاشرة:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هى السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
ترفع اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أداء المركز والجهات المعنية بتنفيذ المبادرات، للنظر فيه.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.