• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

قاضي التنفيذ يملك صلاحية وقف الشيكات المزورة

قاضي التنفيذ يملك صلاحية وقف الشيكات المزورة
بواسطة سلامة عايد 29-03-1440 12:32 مساءً 233 زيارات
اخبارية الحفير أكد مصدر قضائي أن لقاضي التنفيذ صلاحيات في إيقاف تنفيذ أو إيداع الشيكات المزورة حيث إن للقاضي صلاحيات أوسع في التعامل مع مواد النظام بمشموليه وليس بمتجزأتها كمواد منفضلة.

المادة 6
أشار المصدر إلى أن ما يتم تداوله حول المادة 6-6 من نظام التنفيذ والتي تنص على أنه لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والمادة 6-7 التي ذكرت بأنه يشترط وقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ، مؤكدا أن لقاضي التنفيذ وقف التنفيذ والامتناع عنه في حال صدور ثبوت تزوير بيانات الشيك فلا يجوز له تنفيذه أو إيداع قيمته.

حماية الأوراق التجارية
فيما ذكر المحامي والمستشار القانوي خالد الشهراني لـ»الوطن» بأنه وفقا لنظام التنفيذ ولحماية الورقة التجارية وحماية قيمتها فإن المادة 6-6 من نظام التنفيذ تفيد بأنه إذا تقدم أحد بدعوى شيك أو ورقة تجارية أو كمبيالة وجاء صاحب الأمر وطعن بصرف الشيك أو بالتوقيع فيها فإن النظام يفرض عليه تسديد قيمته للمحكمة، مع أخذ إقرار عليه تحت طائلة العقوبات المنصوصة عليها في نظام التنفيذ في حال تبين أن صرفه لهذا الشيك لمجرد المماطلة، مشيرا إلى أن العقوبات تتفاوت بين الغرامة والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

إلزامية التنفيذ
يرى المحامي عبدالكريم القاضي بأن صدر قرار من محكمة الموضوع باسترداد الشيك غير المستحق فإن قاضي التنفيذ ملزم به وفق نظام التنفيذ والمعمول به في المحاكم، ومن ثم يستعيد الشيك ويسترد من زور عليه الشيك أو أخذه دون مقابل وفاء أو حازه لغير الغرض المستعمل له.