• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

السجن عاما والغرامة لمن يطلق النار في الأفراح

السجن عاما والغرامة لمن يطلق النار في الأفراح
بواسطة سلامة عايد 25-03-1440 07:40 صباحاً 314 زيارات
اخبارية الحفير جددت النيابة العامة تأكيدها على أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إهماله جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر، وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.