• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

تقنين تقويم أداء المدارس ومؤسسات التدريب

تقنين تقويم أداء المدارس ومؤسسات التدريب
بواسطة سلامة عايد 09-03-1440 12:43 مساءً 277 زيارات
اخبارية الحفير 27 اختصاصا أقرها تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يعمل به ابتداء من نشره أمس في الجريدة الرسمية، للهيئة، أبرزها تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي والتدريب واعتمادها بشكل دوري، علاوة على تحديد المقر الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أنها تعد الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

اختصاصات الهيئة

1 بناء نظم للتقويم والاعتماد - بما في ذلك المؤسسي والبرامجي - في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.

2 تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.

3 تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.

4 بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.

5 بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.

6 بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.

7 بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.

8 الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في المملكة.

9 إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.

10 بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين - ومن في حكمهم - في التعليم، والمدربين - ومن في حكمهم - في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.

11 إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.

12 إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.

13 وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.

14 تأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرارات من المجلس.

15 تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

16 الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

17 الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

18 الترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.

19 القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

20 تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها.

21 تنظيم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها، وتقديمها.

22 تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المتبعة.

23 إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وأنشطتها.

24 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.

25 تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقا للإجراءات المتبعة.

26 متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.

27 تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للإجراءات المتبعة.