• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

500 ألف ضمان بنكي للترخيص لشركات تحكيم المنازعات

500 ألف ضمان بنكي للترخيص لشركات تحكيم المنازعات
بواسطة سلامة عايد 02-03-1440 10:39 صباحاً 325 زيارات
اخبارية الحفير ترمي لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية المعدلة التي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من نشرها أمس في الجريدة الرسمية إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام، بينما حددت المقابل المادي للحصول على ترخيص لإنشاء مركز رئيس للتحكيم 150 ألف ريال، و75 ألف ريال للمركز الفرعي.

ونصت اللائحة على وضع 500 ألف ريال كضمان بنكي للترخيص للشركة التي تمارس التحكيم، صالح لمدة 4 سنوات، يجري تمديده كل مرة يجدد فيها الترخيص، ويسترد في حالة إلغائه أو انتهاء مدته، مشيرة إلى أنه لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.

شروط يجب توفرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم:

- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا يتخذ أحد الأشكال النظامية الآتية:

أ- شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي

سواء كان الشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين

ب- جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم

- أن يكون الشركاء مؤهلين جامعيا في الشريعة أو القانون (الأنظمة)، على أن يكون أحدهم سعوديا

شروط يجب توفرها في مقر المركز:

- أن يكون في مبنى إداري مرخص وفق إجراءات البلدية على شارع تجاري.

- لا تقل مساحته عن 250 م2

- أن يحتوي على الأقل على قاعة محاكمة مجهزة بأثاث مناسب ووسائل التقنية الحديثة

- أن يحتوي على مكتب لمدير المركز وآخر للموظفين وغرفة خاصة لحفظ ملفات الدعاوى

المقابل المالي للترخيص والتجديد ودراسة الطلب

- 150 ألف ريال سعودي للمركز الرئيس

- 75 ألف ريال سعودي للمركز الفرعي

- 10 آلاف غير مستردة مقدما لتدرس اللجنة الطلب.*

اختصاصات مراكز التحكيم:

- إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة من خلال:

أ - إعداد قاعدة بيانات - وفقا للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة - لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين جرى اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع

ب- مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناء على طلب محرر منهم، وللمراكز المرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض

ج- مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناء على تكليف منها، وللمراكز المرخص لها إعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض

د - القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع.

هـ- التنسيق متى كان ضروريا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف.

- لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.