• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

كيف تعترض على أخطاء تسجيل الملكية؟

كيف تعترض على أخطاء تسجيل الملكية؟
بواسطة سلامة عايد 08-02-1440 06:51 صباحاً 279 زيارات
اخبارية الحفير  كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية أنها تستقبل الشكاوى والاعتراضات على كتابات العدل والبلديات فيما يخص العقارات، عبر موقعها الالكتروني المخصص لذلك.

وقالت اللجنة أمس إن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية الكترونيا يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.

وعملت اللجنة أخيرا على تمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك في إطار برامج عدة تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات، وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.

وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.

وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.

يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شكلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، والتي أنشئت بقرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلديات، وترتبط مباشرة بوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

«ملكية»

- لجنة أخطاء تسجيل الملكية

- مشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية

- تستقبل الشكاوى والاعتراضات على كتابات العدل والبلديات فيما يخص العقارات

- تتيح الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل

- الموقع المخصص لذلك يتضمن أيقونتين رئيستين لتقديم طلبات الشكاوى

1 تقديم الاعتراض

2 متابعة الاعتراض

6 خطوات لتقديم طلب الاعتراض:

- التحقق من رقم العقار

- بيانات مقدم الشكوى

- جهة تفاصيل الشكوى

- المرفقات

- الإقرار والتعهد

-عرض رقم الشكوى

ماذا يتم عقب استقبال الشكاوى؟

- البحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة

- مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة للاستيضاح وبعث المستندات اللازمة

- إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها

ماذا يجري في حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى:

1 إذا ارتبطت بإقامة دعوى على طرف آخر ورغب المشتكي بتقديمها يجري قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة

2 إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتوجه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل