• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

من أهدافه المحافظة على بعض الكيانات الاقتصادية من الزوال

نظام الإفلاس يحمي حقوق الدائن والمدين على السواء.. ويعزز الاستثمار

نظام الإفلاس يحمي حقوق الدائن والمدين على السواء.. ويعزز الاستثمار
بواسطة سلامة عايد 04-01-1440 10:59 صباحاً 230 زيارات
اخبارية الحفير تطرق مستشار التمويل والاستثمار أ. عبد الله الفوزان إلى أهمية نظام الإفلاس في دعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، موضحا أنه ليس موجها فقط لحماية حقوق الدائنين، بل يسعى أيضًا للمحافظة على المدين.

وأضاف الفوزان، خلال استضافته ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية أن نظام الإفلاس من أبرز أهدافه المحافظة على بعض الكيانات الاقتصادية من الزوال بسبب وجود إخفاق في حجم السيولة، حيث يساهم في إيجاد خطط معينة تساعد الدائنين في الحصول على الكثير من مستحقاتهم، من خلال وضع استراتيجية معينة للإفلاس، أو لإعادة الهيكلة .

وأوضح الفوزان أنه في السابق كان وجود دائن قوي يمكن أن يضر بالمنشأة ويوقف خدماتها وإيقاف حساباتها، وأحيانا قد لا يجد الدائنين الأموال التي يمكن أن تفي بكثير أو بجزء من الأموال التي تم إقراضها والتي تكون لدى الجهة المدينة.

وأشار الفوزان إلى أن نظام الإفلاس يعد من أبرز القوانين في السنوات الأخيرة الجاذبة للاستثمار، وكان من أسباب عدم الاستثمار أو العزوف عدم وجود نظام مثل هذا في حال تعثر المنشأة.

يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت الاثنين الماضي، قرار موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
وجاء نص اللائحة:

قرار رقم (622) وتاريخ 24/ 12/ 1439هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50994 وتاريخ 7/ 10/ 1439هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 49523 وتاريخ 19/ 9/ 1439هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1653) وتاريخ 19/ 12/ 1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5937) وتاريخ 22/ 12/ 1439هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: يعد مرخصًا ومدرجًا في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس لمدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام، كل من تتوافر فيه الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- أن يكون حاصلًا على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو محاميًا مرخصًا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلًا على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

د- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة.

ثالثًا: لا يعد مدرجًا في قائمة الأمناء بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) إلا من ترخص له لجنة الإفلاس، وفق قواعد الترخيص التي تصدرها.