تضمنت التأكيد على توثيق الهاتف والبريد الإلكتروني..
رسميًا.. ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام ديوان المظالم
اخبارية الحفير نشرت صحيفة "أم القرى" ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، على أن يعمل بها عقب نشرها بالجريدة الرسمية، وشملت وسائل التبليغ كيفية توثيق الهاتف، وكذلك البيانات الضرورية المطلوبة عند التبليغ.
وتضمنت الضوابط، أن يجرى التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة، أو البريد الإلكتروني، أو لحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وفقًا لإجراءات العمل المعتمدة لذلك.
وأن يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص، أو مدير المصلحة المستقلة، أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة، أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى.
وفيما عدا الجهات الإدارية، يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقًا للآتي: إثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، أو بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى، أو بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجَّل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر)، أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
ويُعد التبليغ عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحًا ومرتبًا لآثاره، ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقًا لطريقة اعتماد العنوان، كما يجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونيًا من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
ويجب أن يستوفى التبليغ عدة بيانات، تتضمن: اسم المدعي أو المعترض، وموضوع التبليغ، واسم المحكمة ومقرها والدائرة، ووقت وتاريخ الجلسة، ونسخة من لائحة الدعوى أو رابطًا إلكترونيًا للوصول إلى مضمونها.
ويُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلمًا، ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
وإذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية، فيكون التبليغ وفقًا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذَّر إرساله.
وتضمنت الضوابط، أن يجرى التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة، أو البريد الإلكتروني، أو لحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وفقًا لإجراءات العمل المعتمدة لذلك.
وأن يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص، أو مدير المصلحة المستقلة، أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة، أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى.
وفيما عدا الجهات الإدارية، يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقًا للآتي: إثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، أو بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى، أو بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجَّل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر)، أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
ويُعد التبليغ عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحًا ومرتبًا لآثاره، ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقًا لطريقة اعتماد العنوان، كما يجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونيًا من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
ويجب أن يستوفى التبليغ عدة بيانات، تتضمن: اسم المدعي أو المعترض، وموضوع التبليغ، واسم المحكمة ومقرها والدائرة، ووقت وتاريخ الجلسة، ونسخة من لائحة الدعوى أو رابطًا إلكترونيًا للوصول إلى مضمونها.
ويُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلمًا، ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
وإذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية، فيكون التبليغ وفقًا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذَّر إرساله.