في جلسة اليوم الثلاثاء..
الشورى يصوّت على عقوبة جديدة لـ"خيانة الأمانة"
اخبارية الحفير يصوّت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بما يشمل توقيع عقوبة السجن والغرامة المالية على المخالفين.
وبحسب المادة الرابعة من مشروع "مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، "فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزامًا أو إبراءً منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر".
وتضيف المادة الرابعة من مشروع القانون "وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه، فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورًا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، بالإضافة إلى عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي.
وأجرت اللجنة الخاصة تعديلًا على أولى موادّ مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على: "كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال".
وأضافت: "أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معًا".
ويعاقب -حسب المادة الثانية من هذا النظام- كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالًا عمدًا سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًّا أو إداريًّا، أو مكن الغير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
وبحسب المادة الرابعة من مشروع "مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، "فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزامًا أو إبراءً منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر".
وتضيف المادة الرابعة من مشروع القانون "وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه، فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورًا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، بالإضافة إلى عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي.
وأجرت اللجنة الخاصة تعديلًا على أولى موادّ مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على: "كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال".
وأضافت: "أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معًا".
ويعاقب -حسب المادة الثانية من هذا النظام- كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالًا عمدًا سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًّا أو إداريًّا، أو مكن الغير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.