الجريدة الرسمية نشرت موافقة مجلس الوزراء
بدء تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش.. اليوم
اخبارية الحفير تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على بنوده، والذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية.
وتضمنت أبرز العقوبات في النظام الذي صوّت عليه المجلس بالأغلبية، المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن " 100 ألف ريال" أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش.
وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن " 5 " سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن " 300 ألف ريال " أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة اقتران الجريمة بالأحوال التالية: إذا كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء.
كما تضمنت حالات تغليظ العقوبة، إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وكذلك إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك، وأيضًا إذا وقعت الجريمة في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وفيما يلي نص موافقة مجلس الوزراء:
قرار رقم (488) وتاريخ 14-9-1439هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46520 وتاريخ 14-9-1439هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44714 وتاريخ 23-2-1439هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم (906) وتاريخ 6-1-1439هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 15-11-1434هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22-1-1435هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 3-2-1436هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1081) وتاريخ 9-8-1439هـ ، والمذكرتين رقم (1188) وتاريخ 1-9-1439هـ ، ورقم (1247) وتاريخ 14-9-1439هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163-40) وتاريخ 13-9-1439هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4396) وتاريخ14-9-1439هـ .
يقرر:
الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
وتضمنت أبرز العقوبات في النظام الذي صوّت عليه المجلس بالأغلبية، المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن " 100 ألف ريال" أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش.
وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن " 5 " سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن " 300 ألف ريال " أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة اقتران الجريمة بالأحوال التالية: إذا كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء.
كما تضمنت حالات تغليظ العقوبة، إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وكذلك إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك، وأيضًا إذا وقعت الجريمة في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وفيما يلي نص موافقة مجلس الوزراء:
قرار رقم (488) وتاريخ 14-9-1439هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46520 وتاريخ 14-9-1439هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44714 وتاريخ 23-2-1439هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم (906) وتاريخ 6-1-1439هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 15-11-1434هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22-1-1435هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 3-2-1436هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1081) وتاريخ 9-8-1439هـ ، والمذكرتين رقم (1188) وتاريخ 1-9-1439هـ ، ورقم (1247) وتاريخ 14-9-1439هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163-40) وتاريخ 13-9-1439هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4396) وتاريخ14-9-1439هـ .
يقرر:
الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.