المحكمة الإدارية تلزم التربية بصرف رواتب معلمة متقاعدة
إخبارية الحفير : متابعات ألغت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة قرار نقل تعسفي لمعلم كان قد تقدم بشكوى ضد إدارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات. وكان المعلم محمد صلاح اللقماني تقدم بشكوى ضد إدارة تعليم البنين على إثر نقله من مدرسة الأمير عبدالمحسن إلى ثانوية جرير بن عبدالله البجلي على الرغم من عدم تقدمه بطلب نقل ما دفعه للتقدم بتظلم للمحكمة الإدارية. وبعد عدة جلسات استمرت لسنوات أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار. وجاء في مستند الحكم الذي انه ثبت لدى المحكمة أن الجهة المدعى عليها نقلت المعلم بدون وجه حق، ولما كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تنظيمات لحركة النقل الداخلية وعممتها على جميع إدارات التربية والتعليم سعيًا منها لتحقيق العدالة.. ولأنه جاء في الفقرة الثالثة من البند الثالث من التنظيمات المشار اليها تنص على «لا يتم نقل أي معلم داخل المحافظة إلا عن طريق ضوابط النقل الداخلي والمفاضلة المعتمدة ووفق البرنامج المعد لذلك «وإدارة تعليم المدينة لم تتقيد بذلك، ولذلك كان قرارها لاغيًا بحق المعلم.
من جهه اخرى ، حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة « ديوان المظالم» بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن الامتناع عن استكمال إجراءات إحالة المعلمة سناء مهدي إلى التقاعد المبكر من تاريخ 6 - 3 - 1431 هـ، ما يلزم إدارة التعليم بصرف رواتب المعلمة خلال الفترة التي توقفت فيها عن العمل بعد صدور الموافقة على تقاعدها. وجاء الحكم بعدما أثبتت المعلمة أنها تقدمت بطلب التقاعد لإدارة التعليم عام 1428هـ وتوقفت عن العمل لمدة 5 أشهر ومع عدم نزول رواتبها التقاعدية راجعت الإدارة.
وأكد الموظفون هناك أن تقاعدها لم يحن بعد وأنها يجب أن تعود للعمل في المدرسة لمدة عامين وأن هناك خطأ في حساب سنوات التقاعد مع اعتبار أن الأشهر الخمسة التي غابتها هي غياب بعذر. وذكر محامي وزارة التربية في دفاعه أن إدارة التربية لا زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنه يجري دراسة الموضوع قانونيًا.
وعلمت مصادر أن ممثل الوزارة تقدم بطعن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف في الرياض وستنتظر لحين رد المحكمة على قضيتها.
من جهه اخرى ، حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة « ديوان المظالم» بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن الامتناع عن استكمال إجراءات إحالة المعلمة سناء مهدي إلى التقاعد المبكر من تاريخ 6 - 3 - 1431 هـ، ما يلزم إدارة التعليم بصرف رواتب المعلمة خلال الفترة التي توقفت فيها عن العمل بعد صدور الموافقة على تقاعدها. وجاء الحكم بعدما أثبتت المعلمة أنها تقدمت بطلب التقاعد لإدارة التعليم عام 1428هـ وتوقفت عن العمل لمدة 5 أشهر ومع عدم نزول رواتبها التقاعدية راجعت الإدارة.
وأكد الموظفون هناك أن تقاعدها لم يحن بعد وأنها يجب أن تعود للعمل في المدرسة لمدة عامين وأن هناك خطأ في حساب سنوات التقاعد مع اعتبار أن الأشهر الخمسة التي غابتها هي غياب بعذر. وذكر محامي وزارة التربية في دفاعه أن إدارة التربية لا زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنه يجري دراسة الموضوع قانونيًا.
وعلمت مصادر أن ممثل الوزارة تقدم بطعن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف في الرياض وستنتظر لحين رد المحكمة على قضيتها.