دليل إرشادي يوضح المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر بالمائة ويشمل "الأدوية"
"الزكاة والدخل" تكشف عن الواردات والصادرات الخاضعة للقيمة المضافة
أخبارية الحفير أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للواردات والصادرات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من وإلى المملكة.
ويمثل هذا الدليل رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.
ويشمل الدليل الإرشادي جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، وذلك بحسب ما نصّت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة، ويوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعدّ خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتُعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وحول إجراءات استيراد السلع الواردة إلى المملكة، أوضحت الهيئة أنه يتوجب إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأ، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.
وتضمّن الدليل الإرشادي الواردات المعفاة من الضريبة، ومن أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة، وتشمل استيراد الأدوية المؤهلة والمعدات الطبية المؤهلة، ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA للاطلاع على الدليل الإرشادي للواردات والصادرات، ويشمل الموقع مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وُضعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد التوعوية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.
ويمثل هذا الدليل رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.
ويشمل الدليل الإرشادي جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، وذلك بحسب ما نصّت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة، ويوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعدّ خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتُعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وحول إجراءات استيراد السلع الواردة إلى المملكة، أوضحت الهيئة أنه يتوجب إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأ، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.
وتضمّن الدليل الإرشادي الواردات المعفاة من الضريبة، ومن أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة، وتشمل استيراد الأدوية المؤهلة والمعدات الطبية المؤهلة، ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA للاطلاع على الدليل الإرشادي للواردات والصادرات، ويشمل الموقع مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وُضعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد التوعوية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.