• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

يستفيد منها مَن تنطبق عليهم المعايير فقط..

موظفون حكوميون يحصلون على 144 يومًا إجازة في "النظام الجديد"

موظفون حكوميون يحصلون على 144 يومًا إجازة في "النظام الجديد"
بواسطة سلامة عايد 13-07-1439 10:53 صباحاً 337 زيارات
أخبارية الحفير قالت معلومات، إن التنظيم الجديد لـ"إجازات الموظفين" في مختلف القطاعات الحكومية، من شأنه السماح لفئتين (فقط) بالحصول على إجازة سنوية مدتها 144 يومًا خلال العام.

ووفقًا للمعلومات نفسها سيستفيد من هذه الحالة كل من تجاوزت مدة خدمته 25 عامًا، وكل من بلغ من العمر 50 عامًا.

يأتي هذا فيما سيتم السماح لبقية الموظفين (ممن لا تنطبق عليهم هذه المعايير) الحصول على إجازات سنوية مدتها 108 أيام خلال العام.

وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد ترتيبات جديدة لإجازات العاملين بالدولة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية.

وأقر تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 /‏ 12 /‏ 1437هـ.

وتتضمن أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها.

وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة، وفقًا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات.

ولا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.

كما تم تعديل المادة الخامسة من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 /‏ 12 /‏ 1437هـ.

ووفقًا للتعديل "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه"، وذلك في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.

وذلك إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن 72 يومًا من الرصيد، دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات.

يستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد عن 180 يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.