ضمن نظام مزاولة المهن الصحية
رسميًا.. تفاصيل مهام وعمل "الهيئة الصحية الشرعية
اخباريه الحفير تضمنت أنظمة اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59 ) وتاريخ 4-11-1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4080489) وتاريخ 2-1-1439هـ، إنشاء "الهيئة الصحية الشرعية".
وطبقًا للفصل الرابع من اللائحة، الخاصة بالتحقيق والمحاكمة، والتي نشرتها الصحيفة الرسمية "أم القرى"، يتم تكوين هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
أن يكون رئيسها قاضيا لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل، إضافة إلى مستشار نظامي يعينه الوزير.
أما أعضاء الهيئة، فهم: عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
وكذلك عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
وطبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير، وتقتصر مشاركة العضوين في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة، كما يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو عند غيابه، ويكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
وتجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة، ويكون مقر الهيئة هو وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتحدّد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
وأشارت اللائحة، إلى أنَّ مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستعين الهيئة إذا رأت مقتضى لذلك بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها، أو بناء على طلب من أحد الخصوم على حسابه الخاص، على أن يقدم الخبير رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه الهيئة وتناقشه فيه، وذلك في جلسة أو أكثر، وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
ويراعي في اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصلاً على مؤهل جامعي، على أن يقوم بتدقيق المعاملات الواردة من أمانة الهيئة الصحية الشرعية والتأكد من اكتمال الملفات الطبية وتجهيز القضية للعرض على الهيئة الصحية الشرعية، وكتابة محاضر الجلسات وقرارات الهيئة وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.
وحول اختصاصات الهيئة، أوضحت اللائحة أنها تختص في النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية - تعويض - أرش )، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وتنعقد الهيئة بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
ويجوز لمن لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولورثته من بعده أن يطالبوا بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.
ويحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الهيئة ويثبت في المحضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة والمستندات المقدمة وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة والأعضاء المشاركون على كل صفحة.
وتسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعى بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الأخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.
وتصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً مدعماً بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها.
وللمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك.
ويتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام الهيئة أو اللجنة المختصة في الزمان والمكان اللذين تحددهما وفي حالة عدم حضور المدعي أو الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى.
وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم ابلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في كل الاحوال حضورياً، إذا كان المدعي عليه مقيماً خارج المملكة من الدول الأعضاء في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم ابلاغه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية، وإذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزارة الخارجية.
ويقوم المحكوم له في الحق العام أو الخاص باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
وتكون لكل هيئة صحية شرعية أمانة متفرغة تتكون من طبيب وجهاز إداري مؤهل، استنادا لما ورد في برقية المقام السامي الكريم رقم (7/ ب/ 15229) وتاريخ 4-8-1422 هـ .
يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، ويصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
ولا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي، ويتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقاً لما ورد في المادة الأربعون ولائحتها التنفيذية.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
وتكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية، وتعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح رأي رئيس اللجنة، ولا يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اكتسابها للصفة النهائية بانقضاء مدة التظلم المحددة أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.
وللوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها -إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
ويقترح مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو الوكيل المساعد للالتزام الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحي إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها، وتراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقاً لدرجة خطورة المخالفة ومدى تكرارها.
كما يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
على الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي , ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله لمدة ثلاثين يوماً لاستكمال اجراء التحقيقات اللازمة وفي حال تطلب التحقيق مدة اضافية فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بطلب التمديد ثلاثين يوماً أخرى , ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلباً لرفعه الى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعى عليه.
ويتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
كما يتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إبلاغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.
ويجب على المحقق عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شأنها من أقوال وللمحقق أن يواجهه بغيره من ذوي العلاقة أو المدعيين أو الشهود ويوقع المدعى عليه على أقواله بعد تلاوتها عليه.
ويتم التحقيق في حال لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله وللخصوم أن يقدموا إلى المحقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له علاقة مباشرة بالمخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ويوقع كل منهم على أقواله.
يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعين بمن يراه من المختصين لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي يحدده المحقق، وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولأي من الخصوم أن يقدم تقريراً من مختص آخر بصفة استشارية.
على جميع ذوي العلاقة تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والملفات الطبية والتقارير والإشاعات والتحاليل إلى المحقق حين طلبها، وجميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة.
كما يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريراً يتضمن الوقائع التي تم التحقيق فيها والأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة إن وجدت إلى المادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحية المختصة للأسباب التي يستند إليها على أن تكون اللجان أو الهيئات الصحية الشرعية جهة الاختصاص في الفصل بالقضايا المرفوعة.
وعند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات المختصة يسلم المحقق كافة أوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات المحال إليها ونسخة للمدعي العام المختص ، وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسة لنظرها وإبلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقة بالحضور أمام الهيئة الصحية الشرعية أو اللجنة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، وتعد جهة عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للإبلاغ وعلى الجهة تسليم الإبلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت، وتعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفاً مستقلاً لكل قضية.
وتستمع الهيئة واللجان المختصة وتدون أقوال ذوي العلاقة، ولها أن تعتمد على ما انتهى إليه التحقيق المبدئي المرفوع لها، على أن تكون جميعها باللغة العربية، فإن كان أحدهم لا يتكلم العربية فعليه إبلاغ اللجنة لاصطحاب مترجم يثق فيه، أو أن يوافق على الاستعانة بأحد أعضاء اللجنة في ذلك، وتقوم أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة بإبلاغ كل من المدعى والمدعى عليه بالقرار الصادر وتزويدهم بصورة من القرار.
وطبقًا للفصل الرابع من اللائحة، الخاصة بالتحقيق والمحاكمة، والتي نشرتها الصحيفة الرسمية "أم القرى"، يتم تكوين هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
أن يكون رئيسها قاضيا لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل، إضافة إلى مستشار نظامي يعينه الوزير.
أما أعضاء الهيئة، فهم: عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
وكذلك عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
وطبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير، وتقتصر مشاركة العضوين في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة، كما يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو عند غيابه، ويكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
وتجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة، ويكون مقر الهيئة هو وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتحدّد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
وأشارت اللائحة، إلى أنَّ مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستعين الهيئة إذا رأت مقتضى لذلك بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها، أو بناء على طلب من أحد الخصوم على حسابه الخاص، على أن يقدم الخبير رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه الهيئة وتناقشه فيه، وذلك في جلسة أو أكثر، وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
ويراعي في اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصلاً على مؤهل جامعي، على أن يقوم بتدقيق المعاملات الواردة من أمانة الهيئة الصحية الشرعية والتأكد من اكتمال الملفات الطبية وتجهيز القضية للعرض على الهيئة الصحية الشرعية، وكتابة محاضر الجلسات وقرارات الهيئة وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.
وحول اختصاصات الهيئة، أوضحت اللائحة أنها تختص في النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية - تعويض - أرش )، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وتنعقد الهيئة بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
ويجوز لمن لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولورثته من بعده أن يطالبوا بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.
ويحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الهيئة ويثبت في المحضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة والمستندات المقدمة وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة والأعضاء المشاركون على كل صفحة.
وتسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعى بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الأخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.
وتصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً مدعماً بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها.
وللمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك.
ويتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام الهيئة أو اللجنة المختصة في الزمان والمكان اللذين تحددهما وفي حالة عدم حضور المدعي أو الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى.
وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم ابلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في كل الاحوال حضورياً، إذا كان المدعي عليه مقيماً خارج المملكة من الدول الأعضاء في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم ابلاغه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية، وإذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزارة الخارجية.
ويقوم المحكوم له في الحق العام أو الخاص باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
وتكون لكل هيئة صحية شرعية أمانة متفرغة تتكون من طبيب وجهاز إداري مؤهل، استنادا لما ورد في برقية المقام السامي الكريم رقم (7/ ب/ 15229) وتاريخ 4-8-1422 هـ .
يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، ويصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
ولا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي، ويتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقاً لما ورد في المادة الأربعون ولائحتها التنفيذية.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
وتكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية، وتعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح رأي رئيس اللجنة، ولا يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اكتسابها للصفة النهائية بانقضاء مدة التظلم المحددة أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.
وللوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها -إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
ويقترح مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو الوكيل المساعد للالتزام الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحي إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها، وتراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقاً لدرجة خطورة المخالفة ومدى تكرارها.
كما يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
على الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي , ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله لمدة ثلاثين يوماً لاستكمال اجراء التحقيقات اللازمة وفي حال تطلب التحقيق مدة اضافية فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بطلب التمديد ثلاثين يوماً أخرى , ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلباً لرفعه الى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعى عليه.
ويتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
كما يتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إبلاغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.
ويجب على المحقق عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شأنها من أقوال وللمحقق أن يواجهه بغيره من ذوي العلاقة أو المدعيين أو الشهود ويوقع المدعى عليه على أقواله بعد تلاوتها عليه.
ويتم التحقيق في حال لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله وللخصوم أن يقدموا إلى المحقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له علاقة مباشرة بالمخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ويوقع كل منهم على أقواله.
يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعين بمن يراه من المختصين لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي يحدده المحقق، وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولأي من الخصوم أن يقدم تقريراً من مختص آخر بصفة استشارية.
على جميع ذوي العلاقة تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والملفات الطبية والتقارير والإشاعات والتحاليل إلى المحقق حين طلبها، وجميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة.
كما يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريراً يتضمن الوقائع التي تم التحقيق فيها والأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة إن وجدت إلى المادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحية المختصة للأسباب التي يستند إليها على أن تكون اللجان أو الهيئات الصحية الشرعية جهة الاختصاص في الفصل بالقضايا المرفوعة.
وعند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات المختصة يسلم المحقق كافة أوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات المحال إليها ونسخة للمدعي العام المختص ، وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسة لنظرها وإبلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقة بالحضور أمام الهيئة الصحية الشرعية أو اللجنة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، وتعد جهة عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للإبلاغ وعلى الجهة تسليم الإبلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت، وتعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفاً مستقلاً لكل قضية.
وتستمع الهيئة واللجان المختصة وتدون أقوال ذوي العلاقة، ولها أن تعتمد على ما انتهى إليه التحقيق المبدئي المرفوع لها، على أن تكون جميعها باللغة العربية، فإن كان أحدهم لا يتكلم العربية فعليه إبلاغ اللجنة لاصطحاب مترجم يثق فيه، أو أن يوافق على الاستعانة بأحد أعضاء اللجنة في ذلك، وتقوم أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة بإبلاغ كل من المدعى والمدعى عليه بالقرار الصادر وتزويدهم بصورة من القرار.