• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

دعت المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها

"الزكاة والدخل" تحدد غرامة من يعوق مهام مفتش "القيمة المضافة"

"الزكاة والدخل" تحدد غرامة من يعوق مهام مفتش "القيمة المضافة"
بواسطة سلامة عايد 17-04-1439 12:07 مساءً 223 زيارات
اخباريه الحفير حدد نظام ضريبة القيمة المضافة غرامةً ماليةً تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال على الأكثر، على كل مَن يعوق موظف الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء مهامه التي يتطلبها تطبيق نظام الضريبة.

وبحسب النظام المنشور عبر موقع الهيئة، فإن الموظفين الذين تصدر تسميتهم بقرار من مجلس إدارتها؛ هم من يتولون الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) إذا وقعت المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكبر أو أقل من 5%، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وعدم تضمين المعلومات الأساسية في الفاتورة -مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة- من قبل المنشآت المسجلة؛ وذلك لمساعدة المفتشين على أداء مهامهم، وللمحافظة على تطبيق النظام بفاعلية.

واستثنت الهيئة عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك، المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة، ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع. ومن ثم لن تُحصَّل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.

وأكدت "الزكاة والدخل" أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك، والتي تُبرَم بعد تاريخ 1 يناير 2018؛ ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.