• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

المحكمة: لا ديات للمتوفين.. والنيابة تستأنف

حيثيات براءة جميع المتهمين في حادثة "رافعة الحرم"

حيثيات براءة جميع المتهمين في حادثة "رافعة الحرم"
بواسطة سلامة عايد 02-02-1439 11:04 صباحاً 257 زيارات
اخباريه الحفير سلَّمت محكمة مكة المكرمة نسخة من صك الحكم في قضية "رافعة الحرم" إلى النيابة العامة وكافة أطراف القضية، متضمنةً براءة مجموعة بن لادن وجميع المتهمين.

وخَلُصت المحكمة إلى أن الحادثة التي وقعت عصر الجمعة (27 ذي القعدة 1436هـ)، كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية "غير مُتوقَّعة" تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، الأحد (22 أكتوبر 2017).

وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة أفردت 25 صفحة لسرد أسباب البراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة، عقب اختصار المكرر منها، فيما تمسكت النيابة العامة بأن سبب السقوط عائد إلى التقصير والإهمال ومخالفة قواعد السلامة في المنشآت.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلًا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية.

وحسب حيثيات الحكم، فإن الرافعة التي وقعت يوم عطلة رسمية، كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، "بل تبين أخذُهم الاحتياطات اللازمة".

واستندت المحكمة، في حيثيات الحكم، إلى فتاوى فحواها أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقًا.

وذكر منطوق الحكم أن وجود الرافعة في الساحة الشرقية منذ أكثر من سنتين كان بإجازة كل الجهات المعنية في المسجد الحرام، وأن المُدَّعي العام لم يقدم دليلًا أو قرينة صحيحة على ثبوت وقوع المخالفة بسبب إهمال؛ حيث خلا ملف الدعوى من أي محاضر تثبت ضبط أي مخالفات للائحة قواعد السلامة؛ ما يضعف التهمة، لا سيما أن الدفاع المدني هو جهة الضبط التي تقيد المخالفات.

لذلك خَلُصت الدائرة القضائية إلى أنها لا تطمئن إلى أدلة الادعاء، وتجد أن ما قدمه من أدلة غير كافٍ لإدانة المتهمين، فلا مسؤولية لمجموعة بن لادن عن ديات المتوفين.

وحدد الحكم موعد استلامه بيوم الخميس الموافق 29 المحرم، وأفهم الأطراف أن لهم حق الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من هذا التاريخ. وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيًّا وواجب النفاذ.

فيما قرر ممثل النيابة العامة استئناف حكم البراءة، متمسكًا بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين، ومعاقبتهم عقوبة تعزيرية، فضلًا عن إلزامهم بديات المتوفين، وأروش المصابين، والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.