عقب اعتماد لوائحها من مجلس الوزراء..
رسميًا.. 10 قطاعات حكومية في طريقها إلى "الخصخصة"
اخباريه الحفير نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته قبل الماضية.
ووفقًا للوائح، وُزعت القطاعات المستهدفة بالتخصيص على 10 قطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وجه وزارة المالية بأن تقدم إلى المركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية، بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص.
وفيما يلي نص اللوائح والأنظمة:
أولًا- توزيع القطاعات:
تقسم القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقًا لما يأتي:
1- قطاع البيئة والمياه والزراعة: ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
2- قطاع النقل: ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
3- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
4- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5- قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
6- قطاع التعليم: ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
7- قطاع الصحة: ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
8- قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).
9- قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
10- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر).
ثانيًا- تشكيل اللجان الإشرافية:
1- تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المشار إليها في البند (أولًا) وأي قطاع آخر يستحدث وفقًا للفقرة (2) من هذا البند.
2- يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولًا)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.
3- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ - الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعني بالقطاع رئيسًا للجنة.
- وزير المالية أو من يفوضه عضوًا.
- رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضوًا.
(وله إنابة غيره بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)
ب- الأعضاء الإضافيون:
- يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الإجمالي على خمسة أعضاء، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأي الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك.
ثالثًا- مهمات اللجان الإشرافية وصلاحياتها:
تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.
2- دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازمًا في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفزا القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.
3- الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.
4- تشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
5- اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.
6- البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.
7- الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.
8- الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
9- التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
10- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
11- اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
12- تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلًا للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكًا في الشركة.
13- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
رابعًا- يتولى رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية.
خامسًا- أمين اللجنة الإشرافية:
1- يكون لكل لجنة إشرافية أمين.
2- تعيين اللجنة الإشرافية الأمين، والعاملين في أمانة اللجنة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
سادسًا- مصاريف التخصيص:
يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقًا لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438هـ .
سابعًا- المركز الوطني للتخصيص (المركز):
1- يعامل المركز معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصول على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها.
2- يصدر مجلس إدارة المركز ما يلي:
أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات .
ب- القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية والاستشاريين، وفرق العمل المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد.
ج- ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها.
هـ- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
3- لمجلس إدارة المركز تحديد معايير اختيار أمين اللجنة الإشرافية.
4- لمجلس إدارة المركز تقويم أداء أمين اللجنة الإشرافية والتوصية في شأنه.
ثامنًا- تسري هذه القواعد على جميع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما في ذلك القطاعات الحالية وفقًا لما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووفقًا للوائح، وُزعت القطاعات المستهدفة بالتخصيص على 10 قطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وجه وزارة المالية بأن تقدم إلى المركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية، بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص.
وفيما يلي نص اللوائح والأنظمة:
أولًا- توزيع القطاعات:
تقسم القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقًا لما يأتي:
1- قطاع البيئة والمياه والزراعة: ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
2- قطاع النقل: ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
3- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
4- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5- قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
6- قطاع التعليم: ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
7- قطاع الصحة: ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
8- قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).
9- قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
10- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر).
ثانيًا- تشكيل اللجان الإشرافية:
1- تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المشار إليها في البند (أولًا) وأي قطاع آخر يستحدث وفقًا للفقرة (2) من هذا البند.
2- يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولًا)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.
3- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ - الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعني بالقطاع رئيسًا للجنة.
- وزير المالية أو من يفوضه عضوًا.
- رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضوًا.
(وله إنابة غيره بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)
ب- الأعضاء الإضافيون:
- يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الإجمالي على خمسة أعضاء، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأي الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك.
ثالثًا- مهمات اللجان الإشرافية وصلاحياتها:
تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.
2- دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازمًا في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفزا القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.
3- الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.
4- تشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
5- اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.
6- البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.
7- الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.
8- الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
9- التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
10- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
11- اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
12- تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلًا للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكًا في الشركة.
13- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
رابعًا- يتولى رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية.
خامسًا- أمين اللجنة الإشرافية:
1- يكون لكل لجنة إشرافية أمين.
2- تعيين اللجنة الإشرافية الأمين، والعاملين في أمانة اللجنة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
سادسًا- مصاريف التخصيص:
يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقًا لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438هـ .
سابعًا- المركز الوطني للتخصيص (المركز):
1- يعامل المركز معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصول على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها.
2- يصدر مجلس إدارة المركز ما يلي:
أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات .
ب- القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية والاستشاريين، وفرق العمل المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد.
ج- ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها.
هـ- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
3- لمجلس إدارة المركز تحديد معايير اختيار أمين اللجنة الإشرافية.
4- لمجلس إدارة المركز تقويم أداء أمين اللجنة الإشرافية والتوصية في شأنه.
ثامنًا- تسري هذه القواعد على جميع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما في ذلك القطاعات الحالية وفقًا لما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.