5 أيام لـ"الظروف الطارئة".
مصادر: تعديل لائحة الإجازات يشمل عودة "الاضطرارية" للموظفين
اخباريه الحفير قالت مصادر مطلعة إن قرار مجلس الوزراء إلغاء التعديلات على لائحة الإجازات لموظفي الدولة، يشمل عودة الإجازة الاضطرارية البالغة 5 أيام تمنح للموظفين عند وجود أي ظروف طارئة، بغض النظر عن رصيده من الإجازات العادية، ويستفيد منها الموظفون خلال السنة المالية الواحدة.
ويأتي تعديل المجلس لقراره وإقرار عودة الإجازة الاضطرارية على خلفية قرار مجلس الوزراء خلال العام الماضي في شهر ذي الحجة الماضي، بإيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين تتوافر لديهم أرصدة من الإجازات العادية، بحسب صحيفة "الحياة" الجمعة (28 يوليو 2017).
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأخيرة على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمِّنة إلغاءَ البند الثاني من قراره رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات.
ويجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، بما لا يتجاوز 120 يومًا خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنويًّا.
وأجازت القرارات للجهة التي يتبعها الموظف -وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل- تأجيل طلب الموظف التمتعَ برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليه في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة.
لكن يشترط ألا يقل ما يتمتع به الموظف -في حال طلبه- من ذلك الرصيد عن 36 يومًا خلال 3 سنوات. وإذا كان الموظف تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، فإن مدة الإجازة تُستبعَد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.
ويأتي تعديل المجلس لقراره وإقرار عودة الإجازة الاضطرارية على خلفية قرار مجلس الوزراء خلال العام الماضي في شهر ذي الحجة الماضي، بإيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين تتوافر لديهم أرصدة من الإجازات العادية، بحسب صحيفة "الحياة" الجمعة (28 يوليو 2017).
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأخيرة على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمِّنة إلغاءَ البند الثاني من قراره رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات.
ويجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، بما لا يتجاوز 120 يومًا خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنويًّا.
وأجازت القرارات للجهة التي يتبعها الموظف -وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل- تأجيل طلب الموظف التمتعَ برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليه في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة.
لكن يشترط ألا يقل ما يتمتع به الموظف -في حال طلبه- من ذلك الرصيد عن 36 يومًا خلال 3 سنوات. وإذا كان الموظف تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ، فإن مدة الإجازة تُستبعَد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.