«الداخلية» تلزم محال «الكومبيوترات» و«الجوالات» بضوابط تمنع «الجرائم المعلوماتية»
إخبارية الحفير : متابعات فرضت وزارة الداخلية آليات تحد من انتشار الجرائم المعلوماتية من طريق أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخليوية وذلك بتحديد مهمات تقوم بها المحال التجارية الخاصة ببيعها.
وأبلغت الداخلية نظيرتها التجارة والصناعة باقتراح بعض الضوابط لمكافحة الجرائم المعلوماتية المضافة الخاصة بالمحال التجارية للأجهزة المعنية وذلك بعدم الشراء والبيع إلا بسندات قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية، وفحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها أو إتلاف القرص الصلب (هارديسك)، وإشعار المحال بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها إشعار العميل بذلك.
وشددت الوزارة في برقيتها على شرط عدم الشراء إلا بسندات قبض يدون فيها إثبات الهوية من دون تسجيل الرقم أو التاريخ وأن يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً وواضحاً، كما أن فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحال بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد وتنبيههم بأن المسؤولية تقع عليهم، كما أن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب فقط.
وأوضحت الداخلية أنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن مسحها بشكل نهائي، نظراً لتوافر برمجيات لاستعادة المحتوى.
يذكر أن عقوبة نظام الجرائم المعلوماتية حددها مجلس الوزراء في وقت سابق بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بأحدهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف الخليوية المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهــابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهـيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويــج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
وأبلغت الداخلية نظيرتها التجارة والصناعة باقتراح بعض الضوابط لمكافحة الجرائم المعلوماتية المضافة الخاصة بالمحال التجارية للأجهزة المعنية وذلك بعدم الشراء والبيع إلا بسندات قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية، وفحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها أو إتلاف القرص الصلب (هارديسك)، وإشعار المحال بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها إشعار العميل بذلك.
وشددت الوزارة في برقيتها على شرط عدم الشراء إلا بسندات قبض يدون فيها إثبات الهوية من دون تسجيل الرقم أو التاريخ وأن يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً وواضحاً، كما أن فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحال بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد وتنبيههم بأن المسؤولية تقع عليهم، كما أن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب فقط.
وأوضحت الداخلية أنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن مسحها بشكل نهائي، نظراً لتوافر برمجيات لاستعادة المحتوى.
يذكر أن عقوبة نظام الجرائم المعلوماتية حددها مجلس الوزراء في وقت سابق بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بأحدهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف الخليوية المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهــابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهـيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويــج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.