• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

«الشورى» يقر معاقبة تداول المنتج العشبي الضار بالصحة والممنوع بالحبس 10 سنوات

«الشورى» يقر معاقبة تداول المنتج العشبي الضار بالصحة والممنوع بالحبس 10 سنوات
بواسطة سلامة عايد 25-02-1437 01:19 مساءً 347 زيارات
إخبارية الحفير - واس: وافق مجلس الشورى على معاقبة من تسبب في تداول منتج عشبي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، مشدداً على منع مخالف نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها الذي أقره اليوم الاثنين من ممارسة أي عمل متعلق بهذه الأعشاب لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، كما تشمل العقوبات مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات كغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال و إلغاء الترخيص، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.

وأكد الشورى على أهداف النظام المقترح من عضو المجلس د. محسن الحازمي التي تتمثل في ضمان مأمونية الأعشاب ذات "الادعاء الطبي ومشتقاتها" وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة، ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية/ الدوائية.

وأوضح الشورى على لسان نائب رئيس اللجنة الصحية د. عبدالله العتيبي الذي تلا مواد النظام المقترح، تطبيق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محليًّا, أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة بعرض وبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يقتصر على بيعها وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى، مشدداً على ألّا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية وتكون العبوات العشبية جديدة وتدون كافة المواد الداخلة في تركيب العبوة على بطاقة العبوة ويوضح بها محتوياتها والمعلومات ذات الصلة باستخداماتها والادوية التي قد تتعارض مع استخدامها وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وفي مادة النظام السادسة عشرة أكد المجلس على وجوب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء عند فسح الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المستوردة، أو السماح بتصديرها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ونص في المادة الخامسة والعشرون على أن للهيئة الحق في منع استيراد أو سحب الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً لا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة للمحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل مدة صلاحية جوزا السفر لتكون عشر سنوات لمن اتم العشرين سنة وتعديل الرسوم الإصدار تبعاً لذلك، وبعد المداولات أعاد التقرير للجنة لدراسة ملاحظات وأراء الأعضاء والعودة بوجهة النظر في جلسة مقبل ليتم التصويت على التعديلات المقترحة وإقرارها