الصحة: عدم التبليغ عن حالات كورونا يعرض للمسئولية الجزائية
إخبارية الحفير - واس:- شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس كورونا.
وأوضح وزير الصحة في تعميم وجهه إلى مديريات الشئون الصحية في كافة مناطق المملكة أن الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)من خلال النظام المعتمد (حصن)، نظرا لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
كما أكد التعميم بأن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسئولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وأوضح وزير الصحة في تعميم وجهه إلى مديريات الشئون الصحية في كافة مناطق المملكة أن الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)من خلال النظام المعتمد (حصن)، نظرا لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
كما أكد التعميم بأن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسئولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.