«الادعاء العام» تحقق في أول جريمة مالية مع مستثمر تلاعب بأسهم 5 شركات
إخبارية الحفير - متابعات:- في سابقة هي الأولى في تاريخ السوق السعودية، أحالت هيئة السوق المالية أمس أحد المستثمرين في الجرائم المالية في سوق الأسهم المحلية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، بعد أن اشتبه في مخالفته للمادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم خمس شركات هي (كيمائيات الميثانول، الجبس الأهلية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، العربية للأنابيب، وشركة العقارية السعودية)، خلال الفترة من 01/ 05/ 2013 إلى 31/ 07/ 2013.
وهنا قال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة اشتباه مخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وقال القحطاني إن هناك مزيدا من القضايا التي ستتم إحالتها تباعا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا أن هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء يوقف إدارة التحقيق في الهيئة عن الاطلاع على تلك القضايا أو النظر فيها بعد ضبطها. وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" البارحة، أنه انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بناء على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ, ووفقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، تم اتخاذ هذا الإجراء.
من ناحيته قال إبراهيم الناصري إن إحالة أول متهم في جريمة مالية مرتبطة بسوق الأسهم السعودية إلى هيئة التحقيق العام، يدشن حقبة جديدة لبيئة أكثر عدالة للمستثمرين والمهتمين في سوق الأسهم السعودية.
وأضاف: "الإجراء الأخير هو مطابق للمعايير العالمية، وهو المعمول به من قبل هيئة السوق الأمريكية، إذ إنه يؤسس لعلاقة قضائية متناغمة بين كل الأطراف، حيث سيتم فصل جهة الضبط وهي الهيئة السوق المالية عن جهة التحقيق التي أنيطت بهيئة التحقيق والادعاء العام".
وبين الناصري أن لجنة الفصل في المنازعات في هيئة السوق المالية ستظل قائمة وتقوم بأدوارها المناطة بها، إلا أن من سيقف أمامها ممثلا للادعاء سيكون ممثلا عن هيئة التحقيق والادعاء العام وليس موظفا في هيئة السوق المالية التي ضبطت المخالفة كما كان معمولا به سابقا".
وقال الناصري إن القضايا التي ستحيلها هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام هي كل المخالفات التي يرد في نصها حكم بالسجن وهي التي تصنف بالجريمة، مبينا أن ما عدا ذلك هي مخالفات إدارية ستظل تنظر فيها هيئة السوق المالية وفق لوائحها. وتابع: "ولكن يمكن أيضا لهيئة التحقيق والادعاء فرض غرامات مالية على المدانين وفق لوائح هيئة السوق المالية".
ودعا الناصري هيئة السوق المالية إلى القيام بخطة ثانية مماثلة في هذا الاتجاه وهو أن تكون الدرجة الثانية في لجنة الفصل في المنازعات في ديوان المظالم، أو أن يتم إنشاء محكمة مالية بدرجتين متخصصة في كل جرائم القطاع المالي (الأوراق المالية، وقطاع التأمين، والمصارف).
وكانت الهيئة أقرت أمس الأول بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن جرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، و49، 50 من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتقصر المادة الـ 31 من نظام السوق عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات. وتتناول المادة الـ 49 من نظام السوق الاحتيال، حيث تحدد الأشخاص الذين يقومون أو يشاركون عمدا في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، وحددت المادة الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي يتم حظرها.
وتحظر المادة الـ 50 التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة.
وهنا قال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة اشتباه مخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وقال القحطاني إن هناك مزيدا من القضايا التي ستتم إحالتها تباعا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا أن هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء يوقف إدارة التحقيق في الهيئة عن الاطلاع على تلك القضايا أو النظر فيها بعد ضبطها. وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" البارحة، أنه انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بناء على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ, ووفقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، تم اتخاذ هذا الإجراء.
من ناحيته قال إبراهيم الناصري إن إحالة أول متهم في جريمة مالية مرتبطة بسوق الأسهم السعودية إلى هيئة التحقيق العام، يدشن حقبة جديدة لبيئة أكثر عدالة للمستثمرين والمهتمين في سوق الأسهم السعودية.
وأضاف: "الإجراء الأخير هو مطابق للمعايير العالمية، وهو المعمول به من قبل هيئة السوق الأمريكية، إذ إنه يؤسس لعلاقة قضائية متناغمة بين كل الأطراف، حيث سيتم فصل جهة الضبط وهي الهيئة السوق المالية عن جهة التحقيق التي أنيطت بهيئة التحقيق والادعاء العام".
وبين الناصري أن لجنة الفصل في المنازعات في هيئة السوق المالية ستظل قائمة وتقوم بأدوارها المناطة بها، إلا أن من سيقف أمامها ممثلا للادعاء سيكون ممثلا عن هيئة التحقيق والادعاء العام وليس موظفا في هيئة السوق المالية التي ضبطت المخالفة كما كان معمولا به سابقا".
وقال الناصري إن القضايا التي ستحيلها هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام هي كل المخالفات التي يرد في نصها حكم بالسجن وهي التي تصنف بالجريمة، مبينا أن ما عدا ذلك هي مخالفات إدارية ستظل تنظر فيها هيئة السوق المالية وفق لوائحها. وتابع: "ولكن يمكن أيضا لهيئة التحقيق والادعاء فرض غرامات مالية على المدانين وفق لوائح هيئة السوق المالية".
ودعا الناصري هيئة السوق المالية إلى القيام بخطة ثانية مماثلة في هذا الاتجاه وهو أن تكون الدرجة الثانية في لجنة الفصل في المنازعات في ديوان المظالم، أو أن يتم إنشاء محكمة مالية بدرجتين متخصصة في كل جرائم القطاع المالي (الأوراق المالية، وقطاع التأمين، والمصارف).
وكانت الهيئة أقرت أمس الأول بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن جرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، و49، 50 من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتقصر المادة الـ 31 من نظام السوق عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات. وتتناول المادة الـ 49 من نظام السوق الاحتيال، حيث تحدد الأشخاص الذين يقومون أو يشاركون عمدا في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، وحددت المادة الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي يتم حظرها.
وتحظر المادة الـ 50 التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة.