المحكمة الإدارية تلغي قرارات مدير تعليم جدة تجاه مدرسة أهلية
إخبارية الحفير - متابعات:- ألغت المحكمة الإدارية في جدة، قرارات اتخذها مدير التربية والتعليم في جدة ضد مدرسة أهلية، بعد أن فرض بحقها غرامات مالية وإيقاف التسجيل في المدرسة، وذلك بعد عدم توقيع المدرسة عقودا مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتسجيل المعلمات السعوديات بالصندوق لدفع الدعم من قبلهم وذلك لخلاف مع الصندوق حول صيغة العقود.
وكان وكيل المدرسة الأهلية قد تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية في جدة، أوضح فيها أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تعليم جدة، قد طلبت منه توقيع عقود مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتسجيل المعلمات السعوديات بالصندوق لدفع الدعم من قبلهم، وعند إرادة توقيع العقود ظهر خلاف مع الصندوق حول صيغة العقود، وتم إشعار الوزارة بذلك وبالمعوقات التي تمنع التسجيل، ولكنه فوجئ بورود خطاب يتضمن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 85 ألف ريال، بواقع 5000 ريال عن كل معلمة، ثم وجهت له الوزارة إنذارا بإيقاف السجل التجاري له، الذي يتضمن إيقاف نشاط المدرسة والخدمات لدى مكتب العمل، ما ترتب حدوث أضرار على المدرسة وعلى المعلمات وكذلك المؤسسات الأخرى المرتبطة بصاحب المدرسة، وأن العقوبات جاءت دون سند من النظام يخول الوزارة عليها، وطلب الوكيل إلغاء الغرامات التي تم توقيعها على المدرسة من إدارة التربية والتعليم في جدة، وتحميل إدارة التربية والتعليم المسؤولية عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة اتخاذ قرارات قد تؤثر في مؤسسته أو مدرسته. من جهته أكد وكيل إدارة التربية والتعليم في المحكمة، أن المدرسة لم تلتزم بتنفيذ الأمر الملكي الذي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب، كما نصت المادة الرابعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية على أنه ( تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية، وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها)، كما نصت المادة 22 من اللائحة على أنه (يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال كل من خالف أحكام هذه اللائحة)، وبناء على ما سبق صدر قرار مدير التربية والتعليم في جدة بإيقاع غرامة مالية على كل معلمة، ثم قرر أن الوزارة مارست صلاحياتها وفقا للأنظمة والتعليمات، وأنهى وكيل الإدارة مرافعته بطلب رفض الدعوى.
فيما قدم وكيل المدرسة الأهلية مذكرة، أشار فيها إلى أن المدرسة ملتزمة بتنفيذ التعليمات والأوامر الملكية وقامت بتوقيع عقود مع منسوبيها وإشعار صندوق تنمية الموارد البشرية لذلك ووزارة التربية والتعليم، وإنه حصل خلاف حول أحد بنود العقد الذي تطلب فيه المدرسة تعديله بحيث يكون دفع ما يتعلق بصندوق تنمية الموارد البشرية من قبلهم لكون عدم ذكر ذلك يشكل ضررا على المدرسة فيما يتعلق بحصة صندوق الموارد البشرية في مواجهة التأمينات الاجتماعية وكذلك فيما لو حصل خلاف بين المدرسة وأحد منسوبيها فيما يتعلق بالراتب تكون المدرسة ملتزمة وفق العقد بخلاف الواقع، حيث إن نص العقد كامل الراتب وفي الواقع نصف الراتب ومن ثم تكون الأضرار والمسؤولية واقعة على المدرسة. وبعد النظر لكل أطراف الدعوى، قررت المحكمة الإدارية في جدة إلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة، لعدة أسباب، منها أن القرار قد سن عقوبات وجزاءات إضافية لم تكن منصوصا عليها، وهي إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف سجلها لدى وزارة العمل وعقوبة إيقاف نشاط المدرسة، وحيث إن هذه العقوبات لم تكن منصوصا عليها في اللائحة محل التطبيق ما يعني أن إدارة التربية والتعليم في جدة قد تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في القرار محل الدعوى، ما يعني أن قرار إدارة التربية والتعليم في جدة معيب بعيب جسيم. من جهتها، اعترضت إدارة التربية والتعليم على الحكم، وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها أيدت الحكم الصادر والقاضي بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة، حيث استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا الحكم.
وكان وكيل المدرسة الأهلية قد تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية في جدة، أوضح فيها أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تعليم جدة، قد طلبت منه توقيع عقود مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتسجيل المعلمات السعوديات بالصندوق لدفع الدعم من قبلهم، وعند إرادة توقيع العقود ظهر خلاف مع الصندوق حول صيغة العقود، وتم إشعار الوزارة بذلك وبالمعوقات التي تمنع التسجيل، ولكنه فوجئ بورود خطاب يتضمن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 85 ألف ريال، بواقع 5000 ريال عن كل معلمة، ثم وجهت له الوزارة إنذارا بإيقاف السجل التجاري له، الذي يتضمن إيقاف نشاط المدرسة والخدمات لدى مكتب العمل، ما ترتب حدوث أضرار على المدرسة وعلى المعلمات وكذلك المؤسسات الأخرى المرتبطة بصاحب المدرسة، وأن العقوبات جاءت دون سند من النظام يخول الوزارة عليها، وطلب الوكيل إلغاء الغرامات التي تم توقيعها على المدرسة من إدارة التربية والتعليم في جدة، وتحميل إدارة التربية والتعليم المسؤولية عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة اتخاذ قرارات قد تؤثر في مؤسسته أو مدرسته. من جهته أكد وكيل إدارة التربية والتعليم في المحكمة، أن المدرسة لم تلتزم بتنفيذ الأمر الملكي الذي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب، كما نصت المادة الرابعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية على أنه ( تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية، وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها)، كما نصت المادة 22 من اللائحة على أنه (يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال كل من خالف أحكام هذه اللائحة)، وبناء على ما سبق صدر قرار مدير التربية والتعليم في جدة بإيقاع غرامة مالية على كل معلمة، ثم قرر أن الوزارة مارست صلاحياتها وفقا للأنظمة والتعليمات، وأنهى وكيل الإدارة مرافعته بطلب رفض الدعوى.
فيما قدم وكيل المدرسة الأهلية مذكرة، أشار فيها إلى أن المدرسة ملتزمة بتنفيذ التعليمات والأوامر الملكية وقامت بتوقيع عقود مع منسوبيها وإشعار صندوق تنمية الموارد البشرية لذلك ووزارة التربية والتعليم، وإنه حصل خلاف حول أحد بنود العقد الذي تطلب فيه المدرسة تعديله بحيث يكون دفع ما يتعلق بصندوق تنمية الموارد البشرية من قبلهم لكون عدم ذكر ذلك يشكل ضررا على المدرسة فيما يتعلق بحصة صندوق الموارد البشرية في مواجهة التأمينات الاجتماعية وكذلك فيما لو حصل خلاف بين المدرسة وأحد منسوبيها فيما يتعلق بالراتب تكون المدرسة ملتزمة وفق العقد بخلاف الواقع، حيث إن نص العقد كامل الراتب وفي الواقع نصف الراتب ومن ثم تكون الأضرار والمسؤولية واقعة على المدرسة. وبعد النظر لكل أطراف الدعوى، قررت المحكمة الإدارية في جدة إلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة، لعدة أسباب، منها أن القرار قد سن عقوبات وجزاءات إضافية لم تكن منصوصا عليها، وهي إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف سجلها لدى وزارة العمل وعقوبة إيقاف نشاط المدرسة، وحيث إن هذه العقوبات لم تكن منصوصا عليها في اللائحة محل التطبيق ما يعني أن إدارة التربية والتعليم في جدة قد تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في القرار محل الدعوى، ما يعني أن قرار إدارة التربية والتعليم في جدة معيب بعيب جسيم. من جهتها، اعترضت إدارة التربية والتعليم على الحكم، وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها أيدت الحكم الصادر والقاضي بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة، حيث استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا الحكم.