إلغاء شرط أحقية مشاركة "المجنسين" في الانتخابات البلدية
إخبارية الحفير - متابعات:- أكدت مصادر أن التنظيم الجديد للانتخابات البلدية في السعودية الذي سيتم تطبيقه ابتداء من الدورة المقبلة، ألغى مشاركة المجنسين في التنافس الانتخابي على مقاعد تلك المجالس.
وفيما كان التنظيم القديم المعمول به حاليا يسمح للمجنسين ممن مضى على تجنيسهم عشر سنوات بالترشح، خلا التنظيم الجديد من هذا الشرط، ما يعني سقوط حقهم في المشاركة بالدورة المنتظرة.
وحددت لائحة المجالس البلدية عدة اشتراطات للراغبين في المشاركة فيها، مشترطة أن يكون المتقدم للترشح سعودي الجنسية.
ووفقا لصحيفة الوطن سيكون وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، طبقا للتنظيم الجديد سلطة الفصل بين المجالس البلدية والبلديات، في حال نشوب نزاع بين الطرفين في القرارات التي يتم اتخاذها.
اللائحة الجديدة مكنت أعضاء المجالس البلدية، من الحصول على أية معلومة من البلدية أو أية جهة حكومية أخرى تتعلق باختصاصه.
ولزاما على المجالس البلدية مباشرة مهمة تبليغ البلديات بقراراتها المتخذة في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار، طبقا للائحة التي منحت البلديات مدة لا تتجاوز الـ15 يوما لتقديم الاعتراضات على تلك القرارات.
وبحسب لائحة المجالس البلدية فإن قرار المرجع الإداري للمجالس البلدية يعد مرجحا في حال عدم اتفاق المجالس والبلديات على قرار معين، ويقصد بذلك الوزير.
وأكدت التنظيمات الجديدة أن قرارات المجالس البلدية ملزمة للبلديات في حدود صلاحيتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وما يتجاوز صلاحيتها يتم الرفع فيه إلى المرجع الإداري، ويعد قرار المجلس باطلا إذ كان مخالفا للأنظمة والقوانين.
يذكر أن لائحة المجالس البلدية حددت 17 مخالفة، أكثر من نصفها تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، ومنها تلقي تمويل خارجي للحملات الانتخابية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط.
وفيما كان التنظيم القديم المعمول به حاليا يسمح للمجنسين ممن مضى على تجنيسهم عشر سنوات بالترشح، خلا التنظيم الجديد من هذا الشرط، ما يعني سقوط حقهم في المشاركة بالدورة المنتظرة.
وحددت لائحة المجالس البلدية عدة اشتراطات للراغبين في المشاركة فيها، مشترطة أن يكون المتقدم للترشح سعودي الجنسية.
ووفقا لصحيفة الوطن سيكون وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، طبقا للتنظيم الجديد سلطة الفصل بين المجالس البلدية والبلديات، في حال نشوب نزاع بين الطرفين في القرارات التي يتم اتخاذها.
اللائحة الجديدة مكنت أعضاء المجالس البلدية، من الحصول على أية معلومة من البلدية أو أية جهة حكومية أخرى تتعلق باختصاصه.
ولزاما على المجالس البلدية مباشرة مهمة تبليغ البلديات بقراراتها المتخذة في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار، طبقا للائحة التي منحت البلديات مدة لا تتجاوز الـ15 يوما لتقديم الاعتراضات على تلك القرارات.
وبحسب لائحة المجالس البلدية فإن قرار المرجع الإداري للمجالس البلدية يعد مرجحا في حال عدم اتفاق المجالس والبلديات على قرار معين، ويقصد بذلك الوزير.
وأكدت التنظيمات الجديدة أن قرارات المجالس البلدية ملزمة للبلديات في حدود صلاحيتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وما يتجاوز صلاحيتها يتم الرفع فيه إلى المرجع الإداري، ويعد قرار المجلس باطلا إذ كان مخالفا للأنظمة والقوانين.
يذكر أن لائحة المجالس البلدية حددت 17 مخالفة، أكثر من نصفها تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، ومنها تلقي تمويل خارجي للحملات الانتخابية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط.