استعادة 71 مليونًا من صاحب مساهمة عقارية متعثرة بـ«القوة الجبرية»
إخبارية الحفير - متابعات:- واصل قضاء التنفيذ صرامته في التصدي للمماطلين والمتقاعسين عن أداء الحقوق لأصحابها، حيث ألزمت محكمة التنفيذ بجدة صاحب مساهمة عقارية متعثرة بسداد أكثر من 71 مليونًا للمساهمين بالقوة الجبرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب مساهمة عقارية متعثرة بالمماطلة في إعادة حقوق المساهمين، والتي بلغت نحو الـ 223 مليونًا، حيث قام المنفذ ضده بتسديد 154 مليون ريال للمساهمين، وبقي لهم لديه أكثر من 71 مليونًا، فألزمه قضاء التنفيذ ببيع العقارات المسجلة باسمه لأجل سداد بقية حقوق المساهمين، وذلك عن طريق المزاد العلني، وقبل موعد المزاد قام وكيل المنفذ ضده بإحضار مشتر لشراء أرض لديه بنحو الـ 84 مليونًا.
واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام التنفيذ ولائحته ونصها: «إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشتريًا للعين المحجوز بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز لأجل أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع وأثبته بقرار واستلم منه الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله».. ولكون قيمة البيع تغطي الدين المحجوز لأجله الأرض وفاءً لحقوق المساهمين فقد أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع وأمر ببعث صك ملكية الأرض لكتابة العدل الأولى بجدة للتهميش عليه وانتقال ملكيتها للمشتري.
كما أمر القاضي بإيداع مقدار الدين من المبلغ في حساب المساهمة وتسليم المنفذ ضده ما زاد عن ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب مساهمة عقارية متعثرة بالمماطلة في إعادة حقوق المساهمين، والتي بلغت نحو الـ 223 مليونًا، حيث قام المنفذ ضده بتسديد 154 مليون ريال للمساهمين، وبقي لهم لديه أكثر من 71 مليونًا، فألزمه قضاء التنفيذ ببيع العقارات المسجلة باسمه لأجل سداد بقية حقوق المساهمين، وذلك عن طريق المزاد العلني، وقبل موعد المزاد قام وكيل المنفذ ضده بإحضار مشتر لشراء أرض لديه بنحو الـ 84 مليونًا.
واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام التنفيذ ولائحته ونصها: «إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشتريًا للعين المحجوز بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز لأجل أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع وأثبته بقرار واستلم منه الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله».. ولكون قيمة البيع تغطي الدين المحجوز لأجله الأرض وفاءً لحقوق المساهمين فقد أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع وأمر ببعث صك ملكية الأرض لكتابة العدل الأولى بجدة للتهميش عليه وانتقال ملكيتها للمشتري.
كما أمر القاضي بإيداع مقدار الدين من المبلغ في حساب المساهمة وتسليم المنفذ ضده ما زاد عن ذلك.