• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

تأشيرات سياحية إلى السعودية بعد 6 أشهر

 تأشيرات سياحية إلى السعودية بعد 6 أشهر
بواسطة سلامة عايد 28-02-1436 01:53 مساءً 268 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات:- أقر نظام الهيئة العامة للسياحة, الحصول على تأشيرة سياحية سارية المفعول لكل من يرغب الدخول إلى السعودية بغرض السياحة, ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة, وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة ووزارتي الداخلية والخارجية, وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية, ويعمل بهذا النظام بعد ستة أشهر.

وجاء في النظام الصادر للهيئة العامة للسياحة والآثار أن كل من يخالف إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية, يغرم بمبلغ 50 ألف ريال, بالإضافة إلى من يمنع موظفي هيئة السياحة من مراقبة ودخول مرافق الإيواء السياحي, والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية.

ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام, وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام, أو من يستفيد منه.

وشمل النظام اقتراح الهيئة تحديد الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وتحديد لائحة القواعد المنظمة لذلك, حيث تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام, ولا يجوز للغير تملكها, وتستغلها الدولة أو تستثمرها أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

وأورد النظام أنه يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى السعودية لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول, ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة, وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية, وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية, وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

ولم يجز النظام مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية, أو نشاط وكالات السفر والسياحة, أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي, وتسويقها إلا بالحصول على رخصة من الهيئة, بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة.

وبين النظام أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتولى مهام إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي, والأنشطة والمهن السياحة, ومراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية, حيث إنه على المشغل إبرازها في مكان واضح.

وتطرق النظام إلى أنه يحق لموظفين الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة, والمهن السياحية, وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية, ولهم الحق في الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة, وطلب البيانات اللازمة والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين, وللهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

وأشار النظام إلى عمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات. وفيما يتعلق بالعقوبات فهناك غرامة أيضا لا تتجاوز العشرة آلاف ريال على كل من يخالف نظام الهيئة بشأن مراقبة قائمة أسعار الوحدات ولا يعلنها بشكل بارز, حيث يجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها عند تكرار المخالفة.

ويبين النظام أنه يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام, وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.