هيئة المحاسبين تمنع مكاتب المحاسبة من الاستثمار في الشركات المساهمة
إخبارية الحفير - متابعات:- أكد الدكتور أحمد المغامس؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على معاقبة أي مكتب أو شركة محاسبية تستثمر في الشركات المساهمة التي يسند إليها مراجعة قوائمها المالية، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مخالفتها تعد جريمة جنائية ومسلكية.
وشدد المغامس، على أن هذه الممارسات تُعد "جريمة واحتيالا" يعاقب فيها المكتب المحاسبي ومن يوظفه لهذه الأعمال بالسجن والغرامة، وفقاً لأنظمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهيئة المحاسبين القانونيين، على أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة، بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
كما لا يحق للمحاسب أن يراجع حسابات الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها، أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها، أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية، في حين لا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة للعميل ذاته وفي وقت واحد، شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق، ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.
وأضافت المادة، أنه لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات المساهمة التي يمتلك فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم، كذلك الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها، والشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات، والشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
وشدد المغامس، على أن هذه الممارسات تُعد "جريمة واحتيالا" يعاقب فيها المكتب المحاسبي ومن يوظفه لهذه الأعمال بالسجن والغرامة، وفقاً لأنظمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهيئة المحاسبين القانونيين، على أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة، بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
كما لا يحق للمحاسب أن يراجع حسابات الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها، أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها، أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية، في حين لا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة للعميل ذاته وفي وقت واحد، شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق، ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.
وأضافت المادة، أنه لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات المساهمة التي يمتلك فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم، كذلك الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها، والشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات، والشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.