• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

السماح للأجانب بإنشاء مستشفيات خاصة بشرط موافقة لجنة طبية اقتصادية

 السماح للأجانب بإنشاء مستشفيات خاصة بشرط موافقة لجنة طبية اقتصادية
بواسطة سلامة عايد 21-02-1436 10:10 صباحاً 289 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات:- أعطى نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد، غير السعوديين إمكانية إنشاء مستشفى خاص، مشترطة أن يخضع الطلب المقدم من قبل الأجنبي إلى دراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. بينما يقتصر استحداث أي عيادات متخصصة على السعوديين.

ونص النظام على أنه يمكن لغير السعوديين التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة وفق عدد من الشروط منها أن يخضع الطلب أولا للدراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للبت في أهلية المتقدم بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وأن يكون المستثمر الأجنبي ذا خبرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية وأن يحقق قيمة مضافة للخدمات الصحية، وتقوم لجنة يشكلها الوزير من خبراء طبيين واقتصاديين بالنظر في البت في أهلية المتقدم بطلب الترخيص، وأن تطبق جميع الاشتراطات والمتطلبات الأخرى المتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية في مواد هذا النظام ولائحته التنفيذية على المستثمرين الأجانب. وحول رسوم فتح المؤسسة الصحية، بين النظام، أن رسوم فتح مستشفى يحوي 50 سريرا فأقل هي 5000 ريال، والمستشفى الذي يحوي 51 إلى 100 سرير تكون رسومه 10000 ريال، والمستشفى الذي يحوي أكثر من 100 سرير تكون الرسوم 15000 ريال، والمجمع الطبي العام والمتخصص والمختبر الطبي ومركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال، والعيادة ومركز الأشعة ومركز الخدمات الصحية المساندة ومركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال، وأشارت اللائحة إلى أن تلك الشروط تنطبق أيضا على تجديد الترخيص، الذي مدته خمس سنوات لأي مؤسسة صحية.

وشدد النظام، الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر، على التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك وجوب توافر نظام للمعلومات في المؤسسة الصحية الخاصة يلائم حجم العمل بها وأن توفر كحد أدنى لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات والأختام الرسمية للمؤسسة، ونظاما حديثا لتسجيل المواعيد والاستعلام.

ولفت النظام، إلى إمكانية الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، مع إمكانية التصريح، بإضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة المؤهلة والمرخص لها في مجال الطب النفسي والتمريض والصحة النفسية والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين في التأهيل العلمي والترفيهي، والمرشدين الدينيين على أن يرأس الفريق المعالج استشاري في الطب النفسي، إضافة إلى توفير الأماكن والوسائل اللازمة لعلاج الإدمان أو المساعدة فيه، مثل الاختبارات النفسية وورش للعلاج المهني، ومركز للترفيه النفسي وصالات لممارسة الرياضة حسب السعة السريرية.

وفي مواد العقوبات، كشف النظام أنه يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية بإغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، مع غرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 150ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

وأفاد النظام، أنه يجوز بقرار من اللجان المشكلة "كإجراء تحفظي" إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

وأشار النظام، إلى أنه يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة قبل التعاقد معه،

وبين النظام، أنه ستستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية.