«العدل» ترفض النساء «شاهدات» و«معرفات» إلكترونياً... وتقبلهن «يدوياً»
إخبارية الحفير - متابعات:- عبّرت نساء عن استيائهن من رفض موقع وزارة العدل، قبولهن كـ «شاهدات» أو «معرفات»، معتبرات ذلك الرفض «مناقضاً للتشريعات الإسلامية»، لافتات إلى ما يترتب عليه من «تعطيل إنهاء الإجراءات النظامية التي باتت بحاجة إلى الموقع الإلكتروني». على رغم أن المحاكم لا ترفض النساء كـ «شاهدات» أو«معرفات». فيما طالب قانونيون بضرورة تدارك هذا «الخطأ»، رافضين التضارب بين الجهات في الجانب التطبيقي، متسائلين عن المبالغ المعلنة التي تشير إلى تشغيل الموقع فيما تكون خدمتها «ناقصة».
وتفاجأت مجموعة من النساء، حاولن تسجيل أنفسهن كشاهدات ومعرفات من طريق موقع وزارة العدل، بأن النظام يرفض تسجيلهن من دون أن يكون هناك أي تبرير من خلال الموقع. وذكرت حصة الدوسري (ناشطة اجتماعية) أن هذا الإجراء يتسبب في «تعطيل المعاملات التي بات إنهاؤها لا يحتاج أكثر من كبسة زر، وهذا التطور مكسب يجب المحافظة عليه وليس النكوص عنه، والعودة إلى طرق تقليدية لإنهاء المعاملات»، لافتة إلى أن من قام النظام برفضهن «توجهن إلى مقار المحاكم، وتم قبولهن كشاهدات ومعرفات، أسوة ببقية الدوائر الحكومية».
وأضافت الدوسري أنهن «قمن بتحرير ملاحظة وشكوى على الموقع الإلكتروني، على أمل إزالة هذا الخطأ المكلف للجهد والوقت، إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن». وذكرت ناشطة أخرى، وهي وداد الأحمدي، أنها قامت «بلفت نظر العاملين في المحكمة إلى هذا الخلل، ووعد الموظف حينها برفع ملاحظتي إلى الجهة المعنية، لإصلاح الخلل»، مضيفة: «يجب على العاملين في وزارة العدل التنبه إلى هذا الخطأ، فحين يكون ذلك في مواقع الدوائر الحكومية لا يعد خطأ عابراً، ولكنه جوهري لما يترتب عليه من خدمات وتسهيلات للمراجعين والمراجعات».
بدوره، ذكر المستشار القانوني خالد الفاخري، أن النظام «يقبل المرأة كشاهدة ومعرفة في وزارة العدل، وبقية الدوائر الحكومية»، منوهاً إلى أن «القواعد الشرعية نظمت المسألة، من خلال الإجراءات الحكومية التي تكون المرأة بحاجة إليها، مثل إصدار بطاقة وطنية، إذ باستطاعتها أن تستخرج بطاقتها من خلال معرفتين من النساء، وذلك منصوص عليه في نظام الأحوال المدنية».
وقال الفاخري: «في الأمر المتعلق بالشهادة، نجد أن الشريعة الإسلامية أجازت وجود شاهد في مقابل شاهدتين، أي لم يتم استبعاد المرأة من حقها في الشهادة»، مضيفاً: «إن هذا الإجراء يكشف التضارب في الجانب التطبيقي بين جهة وأخرى. فيما النظام يجيز ويبيح هذا الفعل والشواهد على ذلك كثيرة»، مطالباً الوزارة بضرورة «تدارك هذا الخطأ، وتوفير هذه الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني».
وتساءل المحامي طلال العنزي عن «الجهة المختصة في الوزارة التي من واجبها أن توفر صيانة للموقع الإلكتروني، لا تتعلق فقط بالحماية من الاختراقات، ولكن أيضاً في مراجعة ومراقبة المحتوى المقدم للجمهور، إذ يجب أن تحاسب على تقصيرها من خلال وزير العدل»، لافتاً إلى أن الوزارة «تعلن عن أرقام كبيرة من أجل صيانة الموقع وتشغيله، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على القدر نفسه من الضخ المالي المستهلك، لتوفير خدمة أفضل».
وتواصلت مصادر مع مستشار وزير العدل المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، الذي بدوره أحال الرد إلى مدير الإعلام والنشر في الوزارة إبراهيم الطيار، الذي وعد بتحرير رد، إلا أنه لم يصل الصحيفة أي رد رسمي حتى وقت نشر المادة.
وتفاجأت مجموعة من النساء، حاولن تسجيل أنفسهن كشاهدات ومعرفات من طريق موقع وزارة العدل، بأن النظام يرفض تسجيلهن من دون أن يكون هناك أي تبرير من خلال الموقع. وذكرت حصة الدوسري (ناشطة اجتماعية) أن هذا الإجراء يتسبب في «تعطيل المعاملات التي بات إنهاؤها لا يحتاج أكثر من كبسة زر، وهذا التطور مكسب يجب المحافظة عليه وليس النكوص عنه، والعودة إلى طرق تقليدية لإنهاء المعاملات»، لافتة إلى أن من قام النظام برفضهن «توجهن إلى مقار المحاكم، وتم قبولهن كشاهدات ومعرفات، أسوة ببقية الدوائر الحكومية».
وأضافت الدوسري أنهن «قمن بتحرير ملاحظة وشكوى على الموقع الإلكتروني، على أمل إزالة هذا الخطأ المكلف للجهد والوقت، إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن». وذكرت ناشطة أخرى، وهي وداد الأحمدي، أنها قامت «بلفت نظر العاملين في المحكمة إلى هذا الخلل، ووعد الموظف حينها برفع ملاحظتي إلى الجهة المعنية، لإصلاح الخلل»، مضيفة: «يجب على العاملين في وزارة العدل التنبه إلى هذا الخطأ، فحين يكون ذلك في مواقع الدوائر الحكومية لا يعد خطأ عابراً، ولكنه جوهري لما يترتب عليه من خدمات وتسهيلات للمراجعين والمراجعات».
بدوره، ذكر المستشار القانوني خالد الفاخري، أن النظام «يقبل المرأة كشاهدة ومعرفة في وزارة العدل، وبقية الدوائر الحكومية»، منوهاً إلى أن «القواعد الشرعية نظمت المسألة، من خلال الإجراءات الحكومية التي تكون المرأة بحاجة إليها، مثل إصدار بطاقة وطنية، إذ باستطاعتها أن تستخرج بطاقتها من خلال معرفتين من النساء، وذلك منصوص عليه في نظام الأحوال المدنية».
وقال الفاخري: «في الأمر المتعلق بالشهادة، نجد أن الشريعة الإسلامية أجازت وجود شاهد في مقابل شاهدتين، أي لم يتم استبعاد المرأة من حقها في الشهادة»، مضيفاً: «إن هذا الإجراء يكشف التضارب في الجانب التطبيقي بين جهة وأخرى. فيما النظام يجيز ويبيح هذا الفعل والشواهد على ذلك كثيرة»، مطالباً الوزارة بضرورة «تدارك هذا الخطأ، وتوفير هذه الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني».
وتساءل المحامي طلال العنزي عن «الجهة المختصة في الوزارة التي من واجبها أن توفر صيانة للموقع الإلكتروني، لا تتعلق فقط بالحماية من الاختراقات، ولكن أيضاً في مراجعة ومراقبة المحتوى المقدم للجمهور، إذ يجب أن تحاسب على تقصيرها من خلال وزير العدل»، لافتاً إلى أن الوزارة «تعلن عن أرقام كبيرة من أجل صيانة الموقع وتشغيله، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على القدر نفسه من الضخ المالي المستهلك، لتوفير خدمة أفضل».
وتواصلت مصادر مع مستشار وزير العدل المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، الذي بدوره أحال الرد إلى مدير الإعلام والنشر في الوزارة إبراهيم الطيار، الذي وعد بتحرير رد، إلا أنه لم يصل الصحيفة أي رد رسمي حتى وقت نشر المادة.