• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

قاضٍ ينصف موظفاً ... ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة ٩٥٠ ريالاً

قاضٍ ينصف موظفاً ... ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة ٩٥٠ ريالاً
بواسطة سلامة عايد 02-02-1436 07:25 صباحاً 304 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات:- أرغم قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الأسبوع الماضي، شركة اتصالات سعودية كبرى بتنفيذ حكم قضائي يتضمن إعادة مبلغ 950 ريالاً حسم من راتب شهري لموظف تعسفياً من دون مبررات صحيحة، إذ تدخلت لإنصاف الموظف الذي حصل على حكم لصالحه من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة.

وأكد مصدر أن شرطة محافظة جدة أبلغت الشركة بقرار قاضي التنفيذ، إذ سارع مسؤولو الشركة إلى تنفيذ القرار قبل تطبيق العقوبات عليها من محكمة التنفيذ وفق نظام قضاء التنفيذ، والذي يصل إلى إيقاف الخدمات للشركة بعد منحها خمسة أيام لتنفيذ القرار.

وأوضح أن الشركة أودعت مبلغ الحسومات الذي يصل إلى 950 ريالاً أجرة ثلاثة أيام عمل إلى حساب الموظف البنكي، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ طلبت من «المدعي» الموظف الحضور لإغلاق ملف القضية وإقراره بتسلم المبلغ غداً الثلثاء.

ومن خطاب شرطة محافظة جدة ممثلة بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية والذي تم توجيهه إلى شركة الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتضمن مطالبة الشركة بإبلاغ قسم الحقوق بتسلم القرار القضائي والإفادة عن ذلك.

ويأتي تجاوب الشركة بعد أقل من أسبوعين على قرار قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة، ومطالبته شركة اتصالات سعودية كبرى بإعادة 950 ريالاً لموظف كان يعمل لديها، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الشركة مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.

وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من راتب الموظف الشهري، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى٩٥٠ ريالاً، إضافة إلى إعادة أجرة يوم آخر تم حسمها بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ ٤٧٤ ريالاً.

وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المواد الـ46 والـ69 والـ70 والـ88 من نظام التنفيذ ولائحته.

وجاء قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة والذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف «المدعي» بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، إذ وصف قراراتها بالتعسفية وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت وجوده في العمل وعدم غيابه.

يذكر أن مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة والتي توعد الشركة بتطبيقها في حال رفضها التنفيذ، نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معها، فيما نصت المادة الـ70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة الـ69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، واشتملت المادة الـ80 من نظام قضاء التنفيذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة.