• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

تشديد تنفيذ «ضوابط» النقل والترقية والتكليف «المتكررة» لموظفي الدولة

تشديد تنفيذ «ضوابط» النقل والترقية والتكليف «المتكررة» لموظفي الدولة
بواسطة سلامة عايد 24-01-1436 07:38 صباحاً 337 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات:- علمت مصادر أن مجلس الوزراء فرض على وزارة الخدمة المدنية تفويض الجهات المعنية بمراجعة ضوابط الوقائع الوظيفية المتكررة «النقل، والترقية، والتكليف» لجميع موظفي الدولة، واقتصار دور الوزارة على المراجعة اللاحقة، كما كلف عدداً من الجهات الحكومية الالتزام بلائحة التكليف ومراجعة الضوابط التي تحكم الوقائع الوظيفية المتكررة.

وأشارت مصادر مطلعة أنه تم رصد حالات تجاوز ضوابط الوقائع الوظيفية المتكررة في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، مبينة أن قرار مجلس الوزراء من شأنه أيضاً، تخفيف الضغط عن وزارة الخدمة المدنية.

وأكدت المصادر أن قرار مجلس الوزراء حظي بموافقة الأمر السامي، مشيرةً إلى تأكيدات الالتزام بلوائح التكليف والنقل والترقية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، إذ تنص المادة (10) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي على أن تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة، وألا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.

كما نصت لائحة التكليف على جواز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة أخرى معينة، إضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه سواء أكان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أم خارجها، شريطة أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الموازنة وشاغرة فعلاً أو حكماً، وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الأصلية أم جهة حكومية أخرى، وألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن القيام بعملها من طريق توزيع العمل، وتضع وزارة الخدمة المدنية تعريفاً لهذه الوظائف، وأن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها إذ لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين، وأن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوافر لديه شروط شغلها، وألا يكلف الموظف بالقيام بعمل أكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد وذلك إضافة إلى عمله الأصلي، وألا تزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة عن (عام) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي، أما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف، وألا يكلف الموظف المرقى خلال العام الأول من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب، وأن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي، ويتم تكليف من يشغل أياً من المرتبتين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) بالقيام بأعمال وظيفة أخرى غير المعين داخل الجهة الحكومية التي يتبعها المكلف أو تكليف من يشغل مرتبة أقل في الجهة نفسها بالقيام بأعمال وظائف إحدى المرتبتين المشار إليهما بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة، أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى، أو كان يشغل وظيفة حكومية غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام مثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فيستأذن المقام السامي قبل إصدار قرار التكليف.