المحاكم السعودية تطبّق نظام العنف الأسري بعد 40 يوماً
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدر قضائي عن دخول نظام العنف الأسري حيز التطبيق مطلع شهر ربيع الأول المقبل (بعد 40 يوماً). وأوضح أن المجلس درس مسودة مشروع العنف الأسري، ووضع صيغتها النهائية، موضحاً أن المشروع في الخطوات النهائية لإقراره وإخراجه في صيغته النهائية. وقال المصدر في تصريح : «إن النظام سيعمم على القضاة كافة، إذ لا بد أن تنظر القضايا وفقاً لنصوصه، ويحكم فيها، وهو خلاف المعمول به حالياً، ما يؤدي إلى اختلاف الأحكام الصادرة وفقاً لتقدير كل قاض»، مؤكداً أن «النظام أولى العنف ضد المرأة أهمية بالغة، كونها محور كل أسرة، وغالبية قضايا العنف وفق الإحصاءات التي رصدتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية كانت ضد المرأة».
وأشار إلى تضمين النظام دور الجهات الأمنية عبر «إلزامها بالاستجابة للبلاغات الأمنية من دون اشتراطات»، وأكد أن النظام يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وذلك للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي.
وقال المصدر: «إنه تم تفعيل القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة، من حسن الخلق والتعامل، والنهي عن الإيذاء»، مشيراً إلى أن النظام جاء «متوافقاً مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة وحقوق الإنسان».
وأوضح أن «النظام وفر الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلّغين عن حالات العنف بعدم كشف هويتهم، كما نص على توفير المساعدة والمعالجة والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمعنفين، يضاف لذلك ما قرره النظام من عقوبات بحق المتسببين في الإيذاء، وهو ما يعطي النظام فاعلية وتأثيراً كبيرين». يذكر أن محاكم المملكة تلقت خلال عام 1434هـ، 454 قضية عنف ضد المرأة، واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة، بمعدل 314 قضية، تلتها الشرقية والرياض بـ41، ثم الحدود الشمالية 22، وتبوك 15، والمدينة المنورة 8، وجازان 5، والقصيم 3، والباحة قضية واحدة. فيما لم تسجل محاكم نجران والجوف أية قضية عنف ضد المرأة. وبلغ عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة ضد السعوديين 234 قضية، في مقابل 220 مسجلة على غير السعوديين.
وأشار إلى تضمين النظام دور الجهات الأمنية عبر «إلزامها بالاستجابة للبلاغات الأمنية من دون اشتراطات»، وأكد أن النظام يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وذلك للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي.
وقال المصدر: «إنه تم تفعيل القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة، من حسن الخلق والتعامل، والنهي عن الإيذاء»، مشيراً إلى أن النظام جاء «متوافقاً مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة وحقوق الإنسان».
وأوضح أن «النظام وفر الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلّغين عن حالات العنف بعدم كشف هويتهم، كما نص على توفير المساعدة والمعالجة والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمعنفين، يضاف لذلك ما قرره النظام من عقوبات بحق المتسببين في الإيذاء، وهو ما يعطي النظام فاعلية وتأثيراً كبيرين». يذكر أن محاكم المملكة تلقت خلال عام 1434هـ، 454 قضية عنف ضد المرأة، واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة، بمعدل 314 قضية، تلتها الشرقية والرياض بـ41، ثم الحدود الشمالية 22، وتبوك 15، والمدينة المنورة 8، وجازان 5، والقصيم 3، والباحة قضية واحدة. فيما لم تسجل محاكم نجران والجوف أية قضية عنف ضد المرأة. وبلغ عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة ضد السعوديين 234 قضية، في مقابل 220 مسجلة على غير السعوديين.