قانونيون يحذِّرون المتطرفين رياضياً من السجن 15 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات: اعتبر قانونيون أن التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية، التي تُعنى بـ«التطرف الرياضي» وتشجع عليه من طريق استعمال الأطفال، أو التجمع من المتطرفين للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرَّمة والخاضعة لنظام الاتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية».
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحه لـ«الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب، أو المدرس في المدرسة، أو أي شخص له سلطة على الطفل، فهو يندرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا النظام إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
وأضاف: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع لألفاظ أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين».
من جهته، قال القاضي السابق طالب آل طالب لـ«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يُعد من المحرمات في الدين والنظام اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما جرّم النظام استغلال الطفل بحمله على الجريمة، واستغلاله أو دفعه لشهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كافٍ في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون الـ18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر النظام نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتب عليه العقوبات». وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».
وعدّ المحامي سلطان المخلفي التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدّد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفهم، أو إساءة استعمال سلطة ما عليهم، أو الاحتيال عليهم، أو خداعهم، أو إغرائهم بالمال»، معتبراً أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم».
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحه لـ«الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب، أو المدرس في المدرسة، أو أي شخص له سلطة على الطفل، فهو يندرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا النظام إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
وأضاف: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع لألفاظ أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين».
من جهته، قال القاضي السابق طالب آل طالب لـ«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يُعد من المحرمات في الدين والنظام اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما جرّم النظام استغلال الطفل بحمله على الجريمة، واستغلاله أو دفعه لشهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كافٍ في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون الـ18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر النظام نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتب عليه العقوبات». وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».
وعدّ المحامي سلطان المخلفي التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدّد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفهم، أو إساءة استعمال سلطة ما عليهم، أو الاحتيال عليهم، أو خداعهم، أو إغرائهم بالمال»، معتبراً أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم».