لائحة «المكاتب التعاونية» تتوعد مخالفي أنظمة جمع التبرعات
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغت مصادر بمنع اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الجديدة المكاتب من إصدار تصاريح للدعاة بمزاولة الأعمال الدعوية، باستثناء منح مترجمي المكتب بطاقات للتعريف خاصة بهم.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة حذرت المكاتب من تجاوز الأنظمة في طريقة جمع المكاتب للتبرعات وحصرتها في نطاق التعليمات الرسمية وفقاً للمادة ٣٣ من اللائحة، مبينة أن المادة ٣٠ حصرت إيرادات المكاتب في التبرعات والهبات والصدقات وإيرادات الأنشطة ذات العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب، إلى جانب الإعانات الحكومية والوصايا والأوقاف وعائدات استثمار ممتلكات المكتب الثابتة والمنقولة.
وشددت المادة السابعة من اللائحة على أن رسالة المكتب تتمثل في دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحضهم على دعوة غيرهم وفق منهج السلف الصالح، مع استفادة السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة من خدماتها وفقاً للمادة ١٢.
وبحسب المصادر، فإن المادة ٣٩ ألزمت المكاتب بالعمل بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما منعت المادة ٣٢ المكتب من استثمار الرصيد النقدي إلا في حال زيادة رصيده عن ضعف جملة مصروفاته في آخر موازنتين ماليتين معتمدتين له، وعند رغبة المكتب في استثمار هذا الرصيد يكون مقتصراً على العقارات فقط، مع المنع من الاستثمار في المضاربات المالية أو الأسهم، مع دراسة جدوى المشروع المراد استثماره، ويكون المشروع المراد استثماره مستكملاً للإجراءات النظامية من الجهات الرسمية، وأن يصدر قرار من المجلس بالإجماع على مناسبة الاستثمار في المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة حذرت المكاتب من تجاوز الأنظمة في طريقة جمع المكاتب للتبرعات وحصرتها في نطاق التعليمات الرسمية وفقاً للمادة ٣٣ من اللائحة، مبينة أن المادة ٣٠ حصرت إيرادات المكاتب في التبرعات والهبات والصدقات وإيرادات الأنشطة ذات العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب، إلى جانب الإعانات الحكومية والوصايا والأوقاف وعائدات استثمار ممتلكات المكتب الثابتة والمنقولة.
وشددت المادة السابعة من اللائحة على أن رسالة المكتب تتمثل في دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحضهم على دعوة غيرهم وفق منهج السلف الصالح، مع استفادة السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة من خدماتها وفقاً للمادة ١٢.
وبحسب المصادر، فإن المادة ٣٩ ألزمت المكاتب بالعمل بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما منعت المادة ٣٢ المكتب من استثمار الرصيد النقدي إلا في حال زيادة رصيده عن ضعف جملة مصروفاته في آخر موازنتين ماليتين معتمدتين له، وعند رغبة المكتب في استثمار هذا الرصيد يكون مقتصراً على العقارات فقط، مع المنع من الاستثمار في المضاربات المالية أو الأسهم، مع دراسة جدوى المشروع المراد استثماره، ويكون المشروع المراد استثماره مستكملاً للإجراءات النظامية من الجهات الرسمية، وأن يصدر قرار من المجلس بالإجماع على مناسبة الاستثمار في المشروع.