10 ملايين غرامة على الوافدين مخالفي نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
إخبارية الحفير - متابعات: حظرت تعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، على غير السعوديين مزاولة هذا النشاط في مكة والمدينة، وأقرت غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال على المخالفين.
وفي منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. جاء هذا بعد إيقاف تطبيق النظام ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية السياحية في مكة والمدينة، وقيام هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات المعنية باقتراح التعديلات اللازمة. وفي تفاصيل التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، تم إضافة فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الرابعة، تنص على حظر مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على غير السعوديين.
كما حظرت عليهم اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مكة والمدينة، ولا يعتد بأي تصريف يتم خلافا لذلك.
كما تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة، لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من المادة الرابعة من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به.
وأضافت التعديلات فقرة جديدة برقم 7 إلى المادة الـ11، تنص على معاقبة كل من يخالف الفقرة 3 من المادة الرابعة، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى خزانة الدولة.
وفي منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. جاء هذا بعد إيقاف تطبيق النظام ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية السياحية في مكة والمدينة، وقيام هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات المعنية باقتراح التعديلات اللازمة. وفي تفاصيل التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، تم إضافة فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الرابعة، تنص على حظر مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على غير السعوديين.
كما حظرت عليهم اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مكة والمدينة، ولا يعتد بأي تصريف يتم خلافا لذلك.
كما تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة، لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من المادة الرابعة من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به.
وأضافت التعديلات فقرة جديدة برقم 7 إلى المادة الـ11، تنص على معاقبة كل من يخالف الفقرة 3 من المادة الرابعة، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى خزانة الدولة.