إدانة 3 متهمين شرعوا في السفر إلى مواطن القتال
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بإدانة ثلاثة متهمين بعدة تهم منها: الشروع في السفر إلى مواطن القتال في سورية دون إذن ولي الأمر للمشاركة في القتال هناك، والتستر على منسقين ومحرضين للخروج إلى تلك المواطن، ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به بتكرارهم الجريمة بالنوع نفسه رغم التعهد بالبعد عن مواطن الشبهات، واستعمال جوازات سفر لا تخصهم، والاستيلاء على وثائق رسمية تخص الغير، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المدانين ما بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، تفصيلها كالتالي: ــ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر ست سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. ــ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. ــ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونه.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المدانين ما بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، تفصيلها كالتالي: ــ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر ست سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. ــ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. ــ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة 10 من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونه.